إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 667 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

667 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 696 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8313 المؤرخ 26 / 4 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ هبه ضياء علي حميد ماجد العلي - مواليد الكويت في 13 / 4 / 1997 - إبنة المواطنة / فاطمه عبدالله علي حسن خليفه المشموم - من مطلقها/ ضياء علي حميد العلي دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 13 مايو 2012 م

(قرار وزاري رقم 667 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8311 المؤرخ 26 / 4 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ حوراء نزار حسين صالح - مواليد الكويت في 19 / 1 / 1995 - إبنة المواطنة / سعاد عبدالله علي حسن خليفه المشموم - من مطلقها/ نزار حسين صالح - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 13 مايو 2012 م

(قرار وزاري رقم 698 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8278 المؤرخ 26 / 4 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ فاضل حمود فاضل طماح المطيري - مواليد الكويت في 25 / 12 / 2004 - ابن المواطنة / ريم عوجان عقاب علوش العتيبي - من مطلقها/ حمود فاضل طماح المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 13 مايو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي