إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1607 · 29 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (65) لسنة 2022

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية،

- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،

- كتاب السيد/ مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر رقم 467 بتاريخ 2022/10/23 عن الحفل المقام يوم الجمعة الموافق 2022/10/21 – بفندق (كراون بلازا – الفروانية) لمؤسسة فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع،

- وعلى قرار اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 2022/139 بشأن إجازة تراخيص الحفلات الغنائية والموسيقية،

- وللمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

وقف الحفل الغنائي المقام يوم الجمعة 2022/10/21 بفندق كراون بلازا (قاعة البركة) لمؤسسة فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع) ، المرخصة لدى وزارة الاعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه فيما يخصه.

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 2 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق: 27 أكتوبر 2022 م

قرار إداري رقم (66) لسنة 2022

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،

- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،

- كتاب السيد/ مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر رقم 467 بتاريخ 2022/10/23 عن الحفل المقام يوم الجمعة الموافق 2022/10/21 - بفندق كراون بلازا – الفروانية) لمؤسسة فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع،

- وعلى قرار اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 2022/139 بشأن إجازة تراخيص الحفلات الغنائية والموسيقية،

- ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- حرمان مؤسسة فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع) ، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (13/22/ MP000) صادر بتاريخ 2022/5/24 ، من إقامة حفلات أو استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور ذلك القرار ، كما تلغى تراخيص الحفلات المستقبلية المزمع إقامتها ولم يتم إقامة حفلاتها به.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 2 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق: 27 أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي