إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي