قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر
ساري
قرار وزاريرقم 66 لسنة 2022
الجهة : وزارة الإعلام
🔍
قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر1 / 1