أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 14468 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر ساري

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022

الجهة : وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر
🔍
قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للانتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع)، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24، من اقامة حفلات او استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة اشهر 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين