قرار وزاري رقم 107 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بالتراخيص التجارية المنتهية مدة سريانها 2020/1/1 لمدة ستة أشهر
قرار وزاري رقم 107 لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على – القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات التجارية.
– والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013.
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وبناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلساته الاستثنائية بتعطيل الاعمال في الجهات الحكومية وفرض الحظر الشامل في إطار الإجراءات الاستثنائية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.
– والقرار الوزاري رقم 2020/75 الصادر بتاريخ 2020/3/23.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يتم تمديد العمل بالتراخيص التجارية الصادرة لكافة الشركات والمؤسسات الفردية والمنتهية مدة سريانها 2020/1/1 لمدة ستة أشهر من تاريخ 2020/6/23.
مادة ثانية على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجرية الرسمية (كذا في الأصل).
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 21 مايو 2020