وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (133) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
. على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
. وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
. وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
. وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
. وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعاً) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة المقاصة عقارية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً/4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.
. وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بإنشاء إدارة العقار.
. وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمـي العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.
. وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.
. وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار.
. وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/120.
. وعلى القرار الوزاري رقم 371 لسنة 2016.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
. تمنح صفة الضبطية القضائية لمدة ستة أشهر لموظفي إدارة العقار التالية أسماؤهم فيما بعد لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية لكل من موظفي إدارة العقار التالية أسماؤهم:
1- السيد/ ناصر نايف المطيري مدير إدارة العقار.
2- السيدة/ لمياء إبراهيم الصالح رئيس قسم الرقابة والمتابعة.
3- السيد/ عباس حسين كريمي رئيس قسم التراخيص العقارية
4- السيدة/ جوزه عيسى المطيري اختصاصي قانوني
المادة الثانية
. يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالعادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية.
. ويكون لـهـم فـي سـبـيل ذلـك الـحـق فـي دخـول مقـار الشـركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة وتقييم العقارات، والوساطة العقارية، والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، والاستعانة بطلب المساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة)
المادة الثالثة
. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 1 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 27 فبراير 2017 م