وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (65) لسنة 2022
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية،
- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإنقاط الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،
- كتاب السيد/ مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر رقم 467 بتاريخ 2022/10/23 عن الحفل المقام يوم الجمعة الموافق 2022/10/21 – بفندق (كراون بلازا – الفروانية) لمؤسسة فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع،
- وعلى قرار اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 2022/139 بشأن إجازة تراخيص الحفلات الغنائية والموسيقية،
- وللمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
وقف الحفل الغنائي المقام يوم الجمعة 2022/10/21 بفندق كراون بلازا (قاعة البركة) لمؤسسة (فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والاعلان والنشر والتوزيع) ، المرخصة لدى وزارة الاعلام برقم (MP000/13/22) صادر بتاريخ 2022/5/24.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه فيما يخصه.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 2 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 27 أكتوبر 2022 م
قرار إداري رقم (66) لسنة 2022
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،
- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،
- كتاب السيد/ مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر رقم 467 بتاريخ 2022/10/23 عن الحفل المقام يوم الجمعة الموافق 2022/10/21 – بفندق (كراون بلازا – الفروانية) لمؤسسة فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع،
- وعلى قرار اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 2022/139 بشأن إجازة تراخيص الحفلات الغنائية والموسيقية،
- ولما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- حرمان مؤسسة (فويس اوف كويت للإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع) ، المرخصة لدى وزارة الإعلام برقم (13/22/ MP000) صادر بتاريخ 2022/5/24 ، من إقامة حفلات أو استصدار تراخيص لمثل هذا النوع من الحفلات لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور ذلك القرار ، كما تلغى تراخيص الحفلات المستقبلية المزمع إقامتها ولم يتم إقامة حفلاتها به..
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 2 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 27 أكتوبر 2022 م