إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 1996 بشأن القواعد المنظمة لمنح تراخيص مؤسسات الإنتاج الفني المسرحي

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

قرار وزاري رقم ٢٨ / ١٩٩٦م

بشأن القواعد المنظمة لمنح تراخيص مؤسسات الإنتاج

الفني المسرحي

ـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلسته ٣٦ / ١٧٨ المنعقدة بتاريخ ٩ / ٧ / ٧٨م بشأن تنظيم الحركة المسرحية وتوحيد جهة الإشراف عليها ممثلة في وزارة الإعلام .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم (٤١) بتاريخ ١٨ / ١ / ٨٦ بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسرح .

ـ وعلى القرار الإداري رقم ٨ / ٨٤ بتاريخ ٢٨ / ١ / ٨٤ بشأن تشكيل لجنة فرعية دائمة منبثقة عن اللجنة العليا للمسرح .

ـ وبناء على توصية اللجنة العليا للمسرح في اجتماعها السادس عشر بفرص موضوع منح تراخيص مؤسسات الإنتاج الفني المسرحي للجنة الفرعية .

ـ وعلى المرسوم الأميري رقم ٢٢ / ٩٤ بنقل تبعية بعض الوحدات من وزارة الإعلام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

ـ وعلى توصيات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادرة في اجتماعه رقم ٣٩ المنعقد بجلسته ١٧ / ٤ / ٩٦ .

ـ وبناء على عرض الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

ـ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تقرر

أولا : ينظم منح تراخيص مؤسسات الإنتاج الفني المسرحي وفقا للشروط التالية :-

١ ـ عند التقدم بطلب منح التراخيص يجب توفر الشروط الأساسية والشكلية التي تحددها وزارة التجارة للحصول على رخصة مزاولة العمل التجاري .

٢ ـ يمنح الترخيص لممارسة النشاط المسرحي لمؤسسة أو شركة مساهمة أو فرقة مسرحية كويتية أنشئت لهذا الغرض .

٣ـ أن تكون مدة صلاحية الترخيص سنتين قابلة للتجديد .

٤ـ يتعهد صاحب الترخيص بإنتاج أعمال مسرحية لحسابه فقط لا يجوز تأجير الترخيص لمنتج أخر .

٥ـ يقتصر نشاط هذه المؤسسات على إنتاج أعمال مسرحية داخل الكويت ولا يحق لها استقدام فرق مسرحية من الخارج لتقديم عروضها في الكويت إلا بترخيص خاص من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

٦ـ تتولى الأمانة العامة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب البت في طلبات التراخيص بعد استيفاء البيانات المطلوبة .

٧ ـ لا يجدد الترخيص في حالة عدم مزاولة المهنة خلال فترة سريان الترخيص .

٨ ـ تلتزم المؤسسة الحاصلة على الترخيص بمزاولة النشاط المسرحي بالنظم واللوائح التي يضعها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

٩ ـ تتعرض المؤسسة أو الشركة المخالفة لهذا القرار ولشروط الترخيص واللوائح المنظمة له للجزاءات التالية :-

أ ) لفت نظر

ب) الإنذار

ج ) الغرامة

د ) إلغاء العرض المسرحي أثناء تقديمه

هـ) وقف نشاطها لمدة محدودة .

و ) إلغاء الترخيص بشكل نهائي .

ثانيا : لا يعنى منح أي ترخيص التزام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتقديم أية معونات لصاحبه ، ولا أية تسهيلات من أي نوع لمساعدته في تقديم عروضه المسرحية .

ثالثا : على الجهات المختصة كل في مجال اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الإعلام

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سعود ناصر السعود الصباح

صدر في ٢ محرم ١٤١٧ هـ

الموافق ٢٠ مايو ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي