المادة 1
يؤجل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لدى الجهات التالية:
1- صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.
2- صندوق دعم الأسرة.
3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4- بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 2
يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين.
ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة الستة أشهر أخرى.
المادة 4
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة .
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1442 ه
الموافي : 12 ابريل 2021 م