قرار وزاري رقم 75 لسنة 2020 بتمديد العمل بالتراخيص التجارية الصادرة لكافة الشركات والمؤسسات الفردية والمنتهية بتاريخ 2020/1/1 لمدة ثلاثة أشهر
قرار وزاري رقم (75) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
• والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات التجارية.
• والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
• والقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013.
• وبناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتعطيل الأعمال في الجهات الحكومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يتم تمديد العمل بالتراخيص التجارية الصادرة لكافة الشركات والمؤسسات الفردية والمنتهية بتاريخ 2020/1/1 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ هذا القرار.
مادة ثانية على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 28 رجب 1441 هـ الموافق : 23 مارس 2020 م