إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 656 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1594 · 30 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

656 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 656 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 656 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4775 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ريم جاسم فيحان مبارك المحيسن من زوجها المتوفي/ إبراهيم خميس حمد المعمري – عماني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1– ابرار إبراهيم خميس حمد المعمرية مواليد الكويت في 2007/11/7م

2– الاء إبراهيم خميس حمد المعمرية مواليد الكويت في 2009/8/2م

3– راشد إبراهيم خميس حمد المعمري مواليد الكويت في 2011/3/7م

4– اسراء إبراهيم خميس حمد المعمرية مواليد الكويت في 2014/7/22م

5– فيصل إبراهيم خميس حمد المعمري مواليد الكويت في 2017/5/21م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق : 30 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي