قرار وزاري رقم 656 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 656 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4775 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ريم جاسم فيحان مبارك المحيسن من زوجها المتوفي/ إبراهيم خميس حمد المعمري – عماني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1– ابرار إبراهيم خميس حمد المعمرية مواليد الكويت في 2007/11/7م
2– الاء إبراهيم خميس حمد المعمرية مواليد الكويت في 2009/8/2م
3– راشد إبراهيم خميس حمد المعمري مواليد الكويت في 2011/3/7م
4– اسراء إبراهيم خميس حمد المعمرية مواليد الكويت في 2014/7/22م
5– فيصل إبراهيم خميس حمد المعمري مواليد الكويت في 2017/5/21م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق : 30 يونيو 2022م