قرار وزاري رقم 655 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 655 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4781 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ حصه سعود ناصر شحيتاوي العازمي من مطلقها/ أحمد حسين عبدالأمير رحمه – بحريني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– بدرية أحمد حسين عبدالأمير رحمه مواليد الكويت في 2014/4/15م.
2– آية أحمد حسين عبدالأمير رحمه مواليد الكويت في 2015/5/31م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق : 30 يونيو 2022م