إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 654 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1594 · 30 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

654 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 654 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 654 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4773 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ شوق أحمد محمد يوسف العيسى – مواليد الكويت في 2011/6/14 ابنة المواطنة/ شيماء علي حسين غلوم محسن أشكناني – من مطلقها/ أحمد محمد يوسف العيسى غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق : 30 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي