(قرار وزاري رقم 649 لسنة 2005)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / فريده علي فاضل محمد - أرملة المرحوم / عبدالنبي حمد فضل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1 - علي عبدالنبي حمد فضل مواليد الكويت في 12 / 4 / 1986م .
2 - حمد عبدالنبي حمد فضل مواليد الكويت في 27 / 6 / 1990م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــة نـــــــــواف الأحمـــــــــد الصبـــــــــاح
صدر في : 9 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق : 17 مايو 2005 م
(قرار وزاري رقم 651 لسنة 2005)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة / ايمان سالم ابراهيم سالم أحمد التوم - أرملة المرحوم / يوسف حبيب عبدالرحمن الكندري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - فاطمه يوسف حبيب عبدالرحمن الكندري مواليد الكويت في 17 / 10 / 2000م .
2 - علي يوسف حبيب عبدالرحمن الكندري مواليد الكويت في 17 / 11 / 2001م .
3 - أمينه يوسف حبيب عبدالرحمن مواليد الكويت في 27 / 6 / 2004م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــة نـــــــــواف الأحمـــــــــد الصبـــــــــاح
صدر في : 9 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق : 17 مايو 2005 م
- ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (4) لسنة 2005م
بشأن
تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 الصادر بالنظام الوظيفي لرجال الإطفاء
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (37) لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1982 .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .
- وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــرر
مـــادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه أعلاه النص التالي :
. . . . . . ويكون اختيار نواب المدير العام من ضباط الإطفاء ممن لا تقل رتبهم عن رتبة (عقيد إطفاء) .
مـــادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
- صدر في : 6 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 14 مايو 2005 م
قرار رقم (5) لسنة 2005م
بشأن
تعديل القرار رقم (11) لسنة 2003
الخاص بالبدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة .
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء .
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام 1983 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (6 / 93) المنعقد بتاريخ 12 / 6 / 1993 بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم (37 / 2002) .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2003 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء .
- وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــرر
مـــادة (1)
يلغى شرط عدم جواز الجمع بين بدل التشجيع الدراسي وبدل القيادة الوارد في المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه .
مـــادة (2)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2005 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
- صدر في : 6 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 14 مايو 2005 م
قرار رقم (6) لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام
القرار رقم 2 لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية