إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 649 لسنة 2005 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

649 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 649 لسنة 2005)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / فريده علي فاضل محمد - أرملة المرحوم / عبدالنبي حمد فضل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1 - علي عبدالنبي حمد فضل مواليد الكويت في 12 / 4 / 1986م .

2 - حمد عبدالنبي حمد فضل مواليد الكويت في 27 / 6 / 1990م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــة نـــــــــواف الأحمـــــــــد الصبـــــــــاح

صدر في : 9 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق : 17 مايو 2005 م

(قرار وزاري رقم 651 لسنة 2005)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة / ايمان سالم ابراهيم سالم أحمد التوم - أرملة المرحوم / يوسف حبيب عبدالرحمن الكندري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - فاطمه يوسف حبيب عبدالرحمن الكندري مواليد الكويت في 17 / 10 / 2000م .

2 - علي يوسف حبيب عبدالرحمن الكندري مواليد الكويت في 17 / 11 / 2001م .

3 - أمينه يوسف حبيب عبدالرحمن مواليد الكويت في 27 / 6 / 2004م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــة نـــــــــواف الأحمـــــــــد الصبـــــــــاح

صدر في : 9 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق : 17 مايو 2005 م

- ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (4) لسنة 2005م

بشأن

تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 الصادر بالنظام الوظيفي لرجال الإطفاء

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .

- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (37) لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1982 .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .

- وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

- وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

قـــرر

مـــادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه أعلاه النص التالي :

. . . . . . ويكون اختيار نواب المدير العام من ضباط الإطفاء ممن لا تقل رتبهم عن رتبة (عقيد إطفاء) .

مـــادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

- صدر في : 6 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق : 14 مايو 2005 م

قرار رقم (5) لسنة 2005م

بشأن

تعديل القرار رقم (11) لسنة 2003

الخاص بالبدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة .

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء .

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام 1983 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (6 / 93) المنعقد بتاريخ 12 / 6 / 1993 بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم (37 / 2002) .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2003 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء .

- وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

- وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

قـــرر

مـــادة (1)

يلغى شرط عدم جواز الجمع بين بدل التشجيع الدراسي وبدل القيادة الوارد في المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه .

مـــادة (2)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2005 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

- صدر في : 6 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق : 14 مايو 2005 م

قرار رقم (6) لسنة 2005م

بتعديل بعض أحكام

القرار رقم 2 لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي