الكويت اليوم العدد 915 السنة الخامسة والخمسون - 2
الأحد 25 ربيع الأول 1430 هـ - 22/ 3/ 2009م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 645 لسنة 2009
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13324 المؤرخ 10/ 8/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ عواطف عبد العزيز أحمد العجيل - من مطلقها/ عبد المجيد سعيد محسن - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1 - ناصر عبد المجيد سعيد محسن مواليد الكويت في 9/ 3/ 1988 م .
1 - أروى عبد المجيد سعيد محسن مواليد الكويت في 12/ 3/ 1989م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 13 ربيع الأول 1430هـ
الموافق : 10 مارس 2009م