إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (محطة نبض الكويت).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1602 · 24 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 62 ) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم ( محطة نبض الكويت )

وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني .

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2020/411 الصادر بتاريخ 2020/11/23.

- طلب المرخص له بموجب كتابه المؤرخ 21/12/20 (بالتابعية).

- القرار الإداري رقم ( 14 ) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص محطة نبض الكويت الإذاعية 88.8 FM.

- مذكرة المستشار القانوني لمكتب معالي وزير الإعلام والثقافة المؤرخة .2022/9/19

قرر

مادة أولى

يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية ، نوع النشاط ( المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ) باسم موقع "محطة نبض الكويت" بناء على طلب المرخص له المشار إليه ، إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه .

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 24 صفر 1444 هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2022م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 142/ أ ) لسنة 2022م

بإشهار مبرة ساعد الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة ساعد الخيرية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5) لسنة 2021م بتاريخ 2021/1/21م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2022/8/30.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر مبرة ساعد الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 12 صفر 1444هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي