إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (دعم الالكترونية).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1597 · 21 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 674 لسنة 2022

بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن نظام التركيبة السكانية،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة أولى

يكون وزير العدل الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020، المشار إليه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 18 المحرم 1444 هـ

الموافق: 16 أغسطس 2022 م

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (59) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (دعم الالكترونية)

وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/458 الصادر بتاريخ 2021/3/31

- وبعد العرض على سعادة وكيل الوزارة

- طلب المرخص لها بموجب كتابها المؤرخ 2022/7/20

- وعلى كتاب السيد / مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 85 المؤرخ 2022/9/21.

قرر

مادة أولى

يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية، نوع النشاط (الصحافة الإلكترونية) باسم موقع "دعم الالكترونية" بناءً على طلب المرخص لها المشار إليه، إعمالاً للفترة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه .

مادة ثانية

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 18 محرم 1444هـ

الموافق: 16 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي