إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2024 — وزارة الإعلام — بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (جريدة الأمة).

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

على أن ينجز تقريره بذلك ويودعه في موعد أقصاه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، مع إخطار ذوي الشأن به.

لذلك قررنا الآتي:

1- قبول الطلب وافتتاح إجراءات شهر إفلاس المقدم ضدها شركة غزال للتأمين، وتحديد تاريخ تقديم الطلب 2024/2/29 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

2- تعيين مراقب الحسابات / عبد الله مروان العيسى المقيد في جدول مراقبي الحسابات الترخصين لدى هيئة أسواق المال أميناً تكون مهمته كمرحلة أولى حصر أصول الشركة المقدم ضدها وممتلكاتها لدى كافة الجهات العامة والخاصة وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون ومطالبات الدائنين مع إتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك، على أن ينجز تقريره حول ذلك ويودعه في موعد أقصاه ستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، وقدرت أتعاب الأمين المعين عن المرحلة الأولى بإجمالي مبلغ (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي يستحق منها دفعة مقدمة (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي.

3- إلغاء جميع وثائق التأمين السارية الصادرة باسم الشركة المقدم ضدها كإجراء تحفظي.

4-نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.

أمين السر

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.

وزارة الاعلام

قرار اداري رقم (106) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية

باسم (جريدة الأمة)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2021/496 الصادر بتاريخ 2021/11/2،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/7/4،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 72 بتاريخ ،2024/7/8

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/496 باسم الوسيلة الإعلامية "جريدة الأمة" بناء على طلب صاحب الترخيص أعمالا للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية:

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 4 محرم 1446 هـ

الموافق: 10 يوليو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي