قرار رقم 11/1- ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة يوبيمنتس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2025/1/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوبيمنتس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
-1- تعديل هيكل ملكية الشركة ليصبح:
الإسم
النسبة
بنك الكويت الوطني
%51
علي عبد السلام محمد الحبشي
%18
ناصر فوزي علي الحميدي
%11
شركة خالد يوسف الفليج وشركاه للتجارة العامة والمقاولات %7
حمد علي حمد البحر
%4
راشد إبراهيم راشد الهارون
%3
سعود فريد سعود العوجان
%3
إبراهيم راشد أحمد الهارون
%2
مشاري أيمن عبد الله بودي
%1
-2- تعيين السيد بدر عبد الله علي الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بدلاً من السيد جيفان توماس من مكتب كرو المهنا وشركاه.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 22 رجب 1446هـ
الموافق: 22 يناير 2025 م
وزارة الاعلام
استدراك
وقع خطأ مطبعي في القرار الإداري رقم (4) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/23 بشأن إلغاء ترخيص (جريدة الكويتية)، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (1723) بتاريخ .2025/1/26
الخطأ:
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/40 الصادر بتاريخ .2021/11/29
الصحيح:
– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/40 الصادر بتاريخ .2016/11/29
لذا نعيد نشر القرار الإداري بعد تعديل الخطأ الوارد المذكور أعلاه.
قرار إداري رقم (4) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الكويتية)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الإداري رقم (122) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص الصحيفة الكويتية
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/40 الصادر بتاريخ 2016/11/29
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 7 بتاريخ 2016/1/16
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/40 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الكويتية " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 23 رجب 1446 هـ
الموافق 23 يناير 2025 م