إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 7 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (أمان)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1589 · 18 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 7 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (أمان)

قرار إداري رقم (7) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (أمان) وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/447 الصادر بتاريخ 2021/3/3.

- طلب المرخص له بموجب كتابه المؤرخ 2022/6/12.

- وعلى كتاب السيد/مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 68 بتاريخ 2022/6/12.

قرر

مادة أولى يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية، نوع النشاط (الصحافة الإلكترونية) باسم موقع "أمان"، بناء على طلب المرخص له المشار إليه، إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 13 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي