إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 2025 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية بأسم ( جريدة السفير )

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1730 · 16 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (9) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية

باسم ( جريدة السفير )

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/82 الصادر بتاريخ 2017/1/11

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/3/6، -

-وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 18 بتاريخ 2025/3/6، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــــرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 82/2017 باسم الوسيلة الإعلامية

* جريدة السفير. بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفترة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 10 رمضان 1446هـ

الموافق : 10مارس 2025م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (49 ) لسنة 2025

بشأن نقل الاختصاصات التفصيلية من مكتب الإنماء

الاجتماعي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .

• وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

• وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2025 بشأن تعديل نص المادة (6) من المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

• وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2025 بشأن إلغاء المرسوم رقم (406) لسنة 2011م في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي .

• وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2025 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة .

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة .

-قـــرر-

مادة أولى

نقل الاختصاصات التفصيلية من مكتب الإنماء الاجتماعي الى المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 06 رمضان 1446هـ

الموافق: 06 مارس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي