إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2024 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (نيوز 24)

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1717 السنة الحادية والسبعون
27 أ
الأحد 14 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/15م

محمد الخطيب بشخصه وبصفته مدير وشريك في المدعي عليها الأولى،
فإنه من المقرر بقضاء التمييز "أن الشركات تثبت لها شخصيتها المعنوية
مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضي ذلك أن تكون لها ذمة
مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، وكانت المستأنفة وهي
شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصيتها المعنوية وذمتها المالية
المستقلة عن ذمم الشركاء فيها باعتبار أن كل من الشركاء مسئول في
حدود حصته في الشركة وكانت الأخيرة هي المدين الأصلي الحاصل
على تسهيلات ائتمانية من البنك المستأنف ضده الأول فهي المسئولة
عن ما يترتب عليه من التزامات مهما تغير أشخاص الشركاء فيها"
(الطعن رقم 340 لسنة 2012 تجاري بجلـسة 2015/05/19)
وكان من المقرر أن "الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصيتها
المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه
الشركة له بهذه الصفة ذمة مالية منفصلة عن ذمته الشخصية".
(الطعن رقم 1113 لسنة 2006 تجاري بجلسة 2008/01/08)
لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعى عليها الأولى هي شركة
ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن ذمتها منفصلة عن ذمة مديرها
والشركاء فيها، وكان المدعى عليه الثاني مديراً وشريكاً بالمدعى عليها
الأولى فلا يسأل عن ديونها إلا بقدر حصته بالشركة، وعليه يكون طلب
المدعية بشهر إفلاس المدعى عليه الثاني قائماً على غير سند صحيح
لأن ذمته المالية منفصلة عن ذمة المدعى عليها الأولى، وتقضي المحكمة
برفضه على نحو ما سيرد في المنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم
للمدعى عليها الأولى بها عملاً بنص المادة 1/119 من قانون
المرافعات، والمادة 23 من قانون الإفلاس.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة : بشهر إفلاس المدعى عليها الأولى/ شركة المطوع
والخطيب للملابس الجاهزة وتحديد يوم 2019/10/08 تاريخاً مؤقتاً
للتوقف عن الدفع وعلى إدارة الإفلاس شهر هذا الحكم في السجل
التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في
هذا الشأن وإضافة المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة
على عاتق التفليسة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
أمين سر الجلسة
القاضي

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (121) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (نيوز 24)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في
بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/502 الصـادر
بتاريخ 2021/11/24،
- وعلى الطلـب المقـدم مـن صــاحب التـرخيص بـتاريخ
2024/11/28،
- وعلى كتـاب مـدير إدارة النشــر الإلكتروني رقم 139 بـتاريخ
2024/12/3،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/502 باسـم الوســيلة
الإعلامية "نيوز 24" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة
الأخيرة بند (8) من المادة (16)من القانون رقم (8) لسنة 2016
بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية
يخطر ذوي الشـأن بهذا القرار وينشـر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 7 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق: 8 ديسمبر 2024 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي