قرار وزاري رقم 62 لسنة 2008 بشأن السماح لبيت الاستثمارالعالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق جلويل مصر تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 62 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
62 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 62 لسنة 2008 بشأن السماح لبيت الاستثمارالعالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق جلويل مصر تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 1