وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 6 / 11 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13 / 12 / 2007م .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق جلوبل مصر تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 400,000,000 دولار أمريكي (أربعمائة مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية (100) دولار أمريكي للوحدة الواحدة (مائة دولار أمريكي) وبحد أدنى للاشتراك 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال المستثمر مع توفير عوائد تنافسية ، في ظل مخاطر محسوبة ، متوسطة إلى طويلة الأجل وذلك عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية أو أية أسواق أخرى تكون هذه الشركات مدرجة فيها ، وسندات الإيداع الدولية لهذه الشركات ، وفي عروض الاكتتاب الأولية وإصدارات ما قبل عروض الاكتتاب الأولية في مصر . ويسعى الصندوق إلى تحقيق أرباح أعلى من معدل العائدات وذلك باغتنام فرص من النمو الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في مصر . ويجوز للصندوق أن يستثمر في السندات وذلك للمحافظة على رأس المال خلال فترة الأداء الضعيفة لأسواق الأسهم .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمسة عشر سنة وتجدد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 18 محرم 1429هـ
الموافق : 27 يناير 2008م