قرار وزاري رقم 427 لسنة 2008 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني ( ش. م.ك) عامة بتسويق صندوق الذهبي للإجارة الخامس تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 427 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
427 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 427 لسنة 2008 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني ( ش. م.ك) عامة بتسويق صندوق الذهبي للإجارة الخامس تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 1