وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 428 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 26 / 5 / 2008 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2006 لصندوق الوطني للأسهم القطرية .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 16 / 7 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة الوطني للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم القطرية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 50,000,000 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى و 500,000,000 دولار أمريكي (خمسعمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبقيمة اسمية 1دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) لوحدة الاستثمار والحد الأدنى للاكتتاب 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) مع مضاعفات إضافية بمبلغ 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي
صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 أغسطس 2008م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (429) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيت المال الإستثمارية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 16 / 4 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 / 6 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت المال الإستثمارية ( ش . م .ك ) مقفلة بتسويق صندوق بامي المالي بالدينار الكويتي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وهي شركة مسجلة وقائمة بـ جزر فيرجين البريطانية برأس مال متغير بـ حد أدنى 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي) وبحد أقصى 150,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسون مليون دينار كويتي ) و بقيمة اسمية قدرها 1000 دينار كويتي(ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة ، علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 1,000,000 دينار كويتي (ألف دينار كويتي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الفرص القائمة حيث التمويل قصير المدى في مراحل ماقبل الإنتاج ، وتمويل البضائع ، والتمويل التجاري ، وتأجير المعدات . يمكن تقديم التمويل لمتعهدين ، أو منتجين أو تجار أو مشترين لمواد خام أو بضائع أو لملاك أو مؤجرين لمعدات مستأجرة . التمويل قصير المدى يقصد به التمويل الذي لا يتجاوز 18 شهرا ، كما تتمثل أهداف الإستثمار الرئيسية للصندوق في السعي للحصول على مستوى عال من الدخل المستمر والتي يعتبرها المدراء متوافقة مع الحفاظ على رأس المال وتحقيق زيادة في قيمة أسهم الصندوق عبر إعادة الإستثمار في الدخل الناتج .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي
صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 أغسطس 2008 م