قرار وزاري رقم 428 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2006 بالسماح لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم القطرية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
ساري
قرار وزاريرقم 428 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 428 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2006 بالسماح لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم القطرية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 1