قرار وزاري رقم 428 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2006 بالسماح لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم القطرية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 428 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
428 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 428 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2006 بالسماح لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم القطرية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 1