إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 263 لسنة 2008 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني ش.م.ك عامة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم الخاصة الهندية تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 10 / 4 / 2008م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزيـــر الماليــــة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 7 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 13 إبريل 2008م

قرار وزاري رقم (263) لسنة 2008م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 27 / 1 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 11 / 3 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامـة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم الخاصة الهندية تسويقاً عاماً

أمريكي (خمسين مليون دولاراً أمريكياً) كحد أدنى إلى 100,000,000 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى ، وبقيمة اسمية 1000 دولار أمريكي للسهم الواحد (ألف دولار أمريكي) ، علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار 500,000 دولار أمريكي (خمسمائة ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية )

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مرتفعة من خلال :(1) تحديد وتقييم والاستثمار في صناديق مرتفعة الجودة تقوم بالاستثمار في صناديق للأسهم الخاصة ، (2) شراء حصص في السوق الثانوية في صناديق استثمار قائمة جذابة تستثمر في الأسهم الخاصة الهندية ، (3) القيام باستثمارات مباشرة في الشركات التي تتمتع بإمكانية النمو ، وينوي الصندوق تحقيق أهدافه الاستثمارية من خلال تكوين محفظة استثمارية متوازنة يكون لها عائد جذاب وتكون متنوعة موزعة عبر عدة صناديق

استثمارية وقطاعات صناعية مختلفة ومراحل استثمار وسنوات إنشاء متعددة . وسيسعى مدير الصندوق إلى تخصيص أصول الصندوق بطريقة متوافقة مع إستراتيجية الاستثمار ، ولكنه يحتفظ بالحق أيضاً بتغيير هذا التخصيص وفي اختيار قطاعات إضافية أو مختلفة من السوق ، كما قد يقوم الصندوق باستثمار الأموال المكتتب فيها التي يتم جمعها في آليات استثمار قصيرة الأمد حتى يحين موعد استثمارها الأساسي في الصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 8 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 14 أبريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي