إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 426 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2005 بالسماح لشركة الوطني للاستثمار (ش .م.ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم الخليجية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

426 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (426) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 26 / 5 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2005 لصندوق الوطني للأسهم الخليجية .

- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 16 / 7 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق الوطني للأسهم الخليجية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولارا أمريكيا) كحد أقصى و 15,000,000 دولار أمريكي (عشرة ملايين دولارا أمريكيا) كحد أدنى والسعر الابتدائي هو 1 دولار أمريكي (واحد دولارا أمريكيا) والحد الأدنى للاستثمار 100,000 دولار أمريكي (مائة دولارا أمريكيا) ومضاعفات 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولارا أمريكيا) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

حسين ناصر الحريتي

صدر في : 27 شعبان 1429هـ

الموافق : 28 أغسطس 2008 م

---

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (427) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 16 / 6 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 30 / 6 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الذهبي للإجارة الخامس تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولارا أمريكيا ) كحد ادنى وبحد أقصى وقدره 27,000,000 دولار أمريكي (سبعة وعشرون مليون دولارا أمريكيا) وبحد أدنى للاشتراك 3,000 دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار أمريكي) وسعر الوحدة الواحدة (10) دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الإجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة و ذات مركز مالي سليم . يوزع الصندوق العائد الناتج عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهريا إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني ش .م .ك وفقا لتعليماتهم و يدفع رأس المال المستثمر في تاريخ إستحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق ( أي 60 إلى 84 شهرا) .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

حسين ناصر الحريتي

صدر في : 27 شعبان 1429هـ

الموافق : 28 أغسطس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي