وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (293) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 3/ 3/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 30/ 3/ 2008
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق المدى الاستثماري تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 20,000,000 دولار امريكي (عشرون مليون دولارا امريكيا) بحد ادني وبحد اقصى 300,000,000 دولار امريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار امريكي (دولارا امريكيا واحدا) للوحدة الواحدة ، وبحد ادنى للاشتراك 5,000 دولار امريكي (خمسة آلاف دولار امريكي) .
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو تحقيق اقصى العوائد للصندوق على اساس معدل موزون للمخاطر وذلك من خلال التداول بأسهم شركات خليجية مدرجة متوافقة مع الشريعة الاسلامية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 23 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 29 أبريل 2008م