وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (379) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 15 / 1 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 11 / 2 / 2008 .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة تمويل الإسكان (ش .م .ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق ريتس الإسلامي تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 000 , 000 , 20 دولار أمريكي (عشرين مليون دولار أمريكي) كحد أدنى إلى 000 , 990 , 499 دولار أمريكي (أربعة مائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعون ألف دولار أمريكي) كحد أقصى ، وبقيمة اسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) ، علما بأن الحد الأدنى للاستثمار 000 , 100 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) أما بالنسبة لعمليات الاكتتاب للأسهم الإضافية لن تكون أقل من 000 , 50 دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق ازدياد في قيمة رأس المال من خلال الاستثمار في الصندوق الرئيسي وذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العقارية الدولية والأسهم العقارية المرتبطة بالاعتمادات المالية والسندات وفقا لمبادئ الشريعة حسبما يحددها المجلس الاستشاري للشريعة .
كما يجوز للصندوق أن يقوم من وقت إلى آخر وحسب تقدير أعضاء مجلس الإدارة بالاستثمار بشكل مباشر في الأوراق المالية العقارية الدولية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 13 رجب 1429 هـ
الموافق : 14 يوليو 2008 م