قرار وزاري رقم 379 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة تمويل الإسكان ( ش.م.ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق ريتس الإسلامي تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 379 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
379 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 379 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة تمويل الإسكان ( ش.م.ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق ريتس الإسلامي تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير1 / 1