قرار وزاري رقم 62 لسنة 1985 بشأن تشكيل لجنة استشارية عليا لشئون التعاون.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
٢٤ – الكويت اليوم
العدد ١٦١٦ – السنة الحادية والثلاثون
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٥
بتشكيل لجنة استشارية عليا لشئون التعاون
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في
شأن الجمعيات التعاونية .
- ورغبة في الوصول بالقطاع التعاوني الى تحقيق
الاهداف التي قام من أجلها .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر –
مادة ١
تشكل لجنة تسمى « اللجنة الاستشارية العليا لشئون
التعاون » برئاستنا وعضوية كل من : –
١ ٠ وكيل الوزارة عضوا ونائبا للرئيس
٢ ٠ وكيل الوزارة المساعد لشئون التعاون عضوا
٣ ٠ مدير ادارة التعاون عضوا
٤ ٠ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضوا
٥ ٠ عضو يختاره مجلس ادارة الاتحاد من بين
أعضائه عضوا
٦ ٠ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية عضوا
الزراعية
٧ ٠ رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المشتركة عضوا
للإنتاج والتسويق
٨ ٠ خمسة أعضاء يختارهم الوزير من ذوي الخبرة
أو المختصين في الامور التعاونية أعضاء
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها
للاستئناس برأيهم ويجوز تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من
بينهم لدراسة الامور التي يعهد بها اليها .
مادة ٢
تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار
بالنظر في كافة الامور التي تتعلق بالحركة التعاونية في البلاد
بشكل عام وتتولى بصفة خاصة النظر في الامور التالية :-
١ ٠ اقتراح السياسة العامة للحركة التعاونية في البلاد
بقطاعيها الاستهلاكي والانتاجي .
٢ ٠ النظر في التشريعات واللوائح التنفيذية والقرارات التي
تتعلق بالحركة التعاونية في البلاد واقتراح ما تراه من
توصيات بشأنها .
٣ ٠ النظر في اللوائح والاجراءات والنظم الادارية والتنظيمية
والمالية والشراطية والتسويقية المعمول بها في
الجمعيات التعاونية واتحاداتها واقتراح ما تراه من
تعديلات أو توصيات بشأنها ووضع الضوابط والقواعد
التي تراها لازمة لضمان حسن سير العمل بها .
٤ ٠ السعي لتنمية وتطوير القطاعات التعاونية المختلفة والسعي
لحل مشاكلها .
٥ ٠ اقتراح ما تراه من توصيات لنشر الوعي والثقافة
التعاونية واقتراح الخطط التدريبية في مجال التعاون.
٦ ٠ الربط والتنسيق بين الجمعيات التعاونية أو الاتحادات
التعاونية والسعي لحل ما قد يطرأ من خلافات بينها .
٧ ٠ بحث السبل الكفيلة بتشجيع الانتاج الوطني واعطاء
أهمية خاصة لتسويقه .
مادة ٣
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر للنظر في
الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ويجوز دعوتها في أي
وقت بناء على طلب من رئيسها أو بناء على طلب خمسة من
أعضائها .
مادة ٤
يوجه رئيس اللجنة الدعوة الى الاجتماع قبل موعده
بخمسة عشر يوما ويرفق بالدعوة جدول أعمال بالموضوعات
التي ستنظرها في اجتماعها .
مادة ٥
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور أعلبية أعضائها
وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ٦
يتولى أحد موظفي ادارة التعاون بالوزارة القيام بأعمال
أمانة سر اللجنة .
مادة ٧
ترفع اللجنة لنا تقريرا عن أعمالها والتوصيات التي صدرت
عنها عقب كل اجتماع لها وتبلغ توصياتها للجمعيات التعاونية
واتحاداتها .
مادة ٨
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم
لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٨ رمضان ١٤٠٥هـ
الموافق : ٢٧/٥/١٩٨٥م