وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2017
بشأن سريان القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2017 بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي.
- وبعد عرض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام القرار رقم 14 لسنة 2017 على عقود العمل وأذونات العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتباراً من تاريخ العمل به.
مادة ثانية
يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد بشأن العقود والمشاريع الحكومية التي بدأت قبل صدور القرار رقم 14 لسنة 2017 حتى اكتمال كافة الإجراءات انتهاءً بالإبرام طبقاً لإجراءاتها وبذات شروطها المتعاقد عليها.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم أو اتفاق يتعارض أو يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 2 صفر 1439 هـ
الموافق: 22 أكتوبر 2017 م
قرار وزاري رقم (22) لسنة 2017
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (132/ أ) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل.
- وبناءً على ما عرضه المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
- المادة الأولى : يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية كل من:
أولاً: الجانب الحكومي
1- نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام نائب الرئيس بالهيئة العامة للقوى العاملة
2- نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عضوا بالهيئة العامة للقوى العاملة
3- مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضوا ومقرراً بالهيئة العامة للقوى العاملة
4- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
6- ممثل عن بلدية الكويت عضواً
ثانياً: منظمات أصحاب الأعمال:
- عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ثالثاً: العمال: عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت.
رابعاً: ذوي الخبرة: اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي.
المادة الثانية:
- تختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات.
المادة الثالثة:
تعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ، وتوجه الدعوة للإجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به على أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة الرابعة: يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه وحضور ثلاثة أعضاء من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو من العمال وعضو من ذوي الخبرة.
المادة الخامسة:
للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة.
المادة السادسة:
للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في تاريخ : 17 صفر 1439 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم (101/أ) لسنة 2017
بحل مجلس إدارة جمعية علم النفس الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية علم النفس الكويتية.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2017/8/8.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخة 2017/10/5.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
حل مجلس إدارة جمعية علم النفس الكويتية.
مادة ثانية
يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:
1- السيد / يوسف عياد المغاسي.
2- السيد / ظافر محمد العجمي.
3- السيد / خالد مرزوق الخالدي.
4- السيد / محمد عبد الرضا البزاز.
5- السيدة / مريم مشعل المطيري.
مادة ثالثة
على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 16 صفر 1439 هـ
الموافق: 5 نوفمبر 2017 م