إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 132 لسنة 2010 بشأن تشكيل اللجنة الإستشارية لشئون العمل .

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (132/أ) لسنة 2010

بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2008 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

- تشكل لجنة استشارية لشئون العمل تضم ممثلين عن الجهات التالية :

أولا : الجانب الحكومي

1- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً

2- الوكيل المساعد لشئون العمل نائب الرئيس

3- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً

5- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضواً

6- ممثل عن بلدية الكويت عضواً

7- مدير إدارة التنسيق العمل بالوزارة عضواً

8- مدير إدارة المكتب الفني بالوزارة عضواً ومقرراً .

ثانياً : منظمات أصحاب الأعمال :

- عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .

ثالثاً : العمال :

- عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت .

رابعاً :

- اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي .

مادة (2)

- تختص اللجنة وإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

مادة (3)

- تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة شهور ، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به وعلى أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

مادة (4)

- يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه وحضور عضوين من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو عن العمال .

مادة (5)

- للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة .

مادة (6)

للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (7)

- يلغى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2008 المشار إليه بالديباجة .

مادة (8)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 شعبان 1431 هـ

الموافق : 22 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (133/أ) لسنة 2010م

بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات

ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية

وبيئة العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (26/ 1977) بشأن زيادة فاعلية التنسيق بين جهازي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصحة المهنية بوزارة الصحة العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (24/ 1975) بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي