وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (132/أ) لسنة 2010
بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2008 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
- تشكل لجنة استشارية لشئون العمل تضم ممثلين عن الجهات التالية :
أولا : الجانب الحكومي
1- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً
2- الوكيل المساعد لشئون العمل نائب الرئيس
3- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
5- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضواً
6- ممثل عن بلدية الكويت عضواً
7- مدير إدارة التنسيق العمل بالوزارة عضواً
8- مدير إدارة المكتب الفني بالوزارة عضواً ومقرراً .
ثانياً : منظمات أصحاب الأعمال :
- عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .
ثالثاً : العمال :
- عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت .
رابعاً :
- اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي .
مادة (2)
- تختص اللجنة وإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
مادة (3)
- تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة شهور ، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به وعلى أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
مادة (4)
- يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه وحضور عضوين من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو عن العمال .
مادة (5)
- للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة .
مادة (6)
للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (7)
- يلغى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2008 المشار إليه بالديباجة .
مادة (8)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (133/أ) لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات
ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية
وبيئة العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (26/ 1977) بشأن زيادة فاعلية التنسيق بين جهازي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصحة المهنية بوزارة الصحة العامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (24/ 1975) بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .