وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٥
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤١ / ١٩٩٥
بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل
ـــــــــــ ✦ ـــــــــــ
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي .
وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم (٦) بشأن تنظيم اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل وإجراءات العمل بها .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩٥ بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة
قــــــــــرر
مادة (١)
يستبدل نص الفقرة «أولاً / أ» من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩٥ بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل بالنص الآتي :
«أولاً: الجانب الحكومي :
أ ـ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :
ـ وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً
ـ وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل نائباً للرئيس
ـ مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضواً
ـ مدير إدارة تنسيق شئون العمل عضواً ومقرراً
مادة (٢)
يستبدل نص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه بالنص الآتي :
مادة (٣)
يتولى الرئيس دعوة الأعضاء للاجتماع وعرض الموضوعات عليهم لمناقشتها ويتولى نائب الرئيس جميع مهامه عند غيابه .
وتجتمع اللجنة بصفة العادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويبين في الدعوة جدول الأعمال ويتعين توجيهها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل» .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ويلغى كل نص يخالف أحكامه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ٢٩ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٨ فبراير ١٩٩٥ م