إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1995/41 بإعادة تشكيل اللجنة الإستشارية العليا لشئون العمل .

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٥

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤١ / ١٩٩٥

بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

ـــــــــــ ✦ ـــــــــــ

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم (٦) بشأن تنظيم اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل وإجراءات العمل بها .

وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩٥ بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة

قــــــــــرر

مادة (١)

يستبدل نص الفقرة «أولاً / أ» من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩٥ بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل بالنص الآتي :

«أولاً: الجانب الحكومي :

أ ـ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :

ـ وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً

ـ وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل نائباً للرئيس

ـ مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضواً

ـ مدير إدارة تنسيق شئون العمل عضواً ومقرراً

مادة (٢)

يستبدل نص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه بالنص الآتي :

مادة (٣)

يتولى الرئيس دعوة الأعضاء للاجتماع وعرض الموضوعات عليهم لمناقشتها ويتولى نائب الرئيس جميع مهامه عند غيابه .

وتجتمع اللجنة بصفة العادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويبين في الدعوة جدول الأعمال ويتعين توجيهها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل» .

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ويلغى كل نص يخالف أحكامه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ٢٩ رمضان ١٤١٥ هـ

الموافق : ٢٨ فبراير ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي