إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 258 لسنة 1995 بشأن تحديد فترة عمل اللجنة الاستشارية لشئون التعاون

رقم التشريع وسنته

258 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۲٥۸) لسنة ١٩٩٥م

بشأن تمديد فترة عمل اللجنة الاستشارية لشئون التعاون

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ۱ / ۱۹۷۹م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم (٥١) لسنة ١٩٩٥م بشأن تشكيل لجنة استشارية لشئون التعاون .

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۷۰) لسنة ١٩٩٥م بشأن انضمام احد موظفي الوزارة الى اللجنة .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تمدد فترة عمل اللجنة الاستشارية لشئون التعاون والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (٥١) لسنة ١٩٩٥م .. لمدة ثلاثة أشهر أخرى .

تبدأ من ١/ ٥/ ١٩٩٥م.

مادة (۲)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤١٥هـ

الموافق : ٧ مايو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي