إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 1995 بشأن تشكيل لجنة استشارية لشئون التعاون

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٥١) لسنة ١٩٩٥

بشأن تشكيل لجنة أستشارية لشئون التعاون

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

«قرر»

مادة (١)

تشكيل لجنة استشارية لشئون التعاون من السادة التالية أسماؤهم :-

١- ثنيان حمود الردعان

٢- حمد ابراهيم نخيلان

٣- خالد عيسى الصالح

٤- عبد الرحمن علي الحويل

٥- عبد المحسن سعود الزبن

٦- عبد الوهاب محمد الوزان

٧- عبد الله غانم العثمان

٨ - محمد جاسم الحيدر

٩- مساعد حسين السوارج

١٠ - مصطفى عبد الله الصراف

مادة (٢)

تتولى اللجنة المشكلة طبقا لهذا القرار الاختصاصات التالية :-

أ - تقييم الحركة التعاونية اقتصاديا واجتماعيا.

ب ـ اقتراح حلول للمعوقات التي تعترض مسيرة العمل التعاوني.

جـ ـ اقتراح القواعد والضوابط والأسس اللازمة لمواكبة التطورات المستقبلية للحركة التعاونية.

د - دراسة المشروع المقترح لتعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

هـ ـ دراسة تقرير ادارة البحوث والاحصاء بالامانة العامة لمجلس الوزراء المعد حول الجمعيات التعاونية.

مادة (٣)

يجوز للجنة المذكورة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة.

مادة (٤)

تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

احمد خالد الكليب

التاريخ: غرة رمضان ١٤١٥هـ

الموافق : ٣١ يناير ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي