إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 41 لسنة 1995 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون لعمل .

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد

۱۹۳

السنة الحادية والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

٦ رمضان ١٤١٥هـ

٥ فبراير (شباط) ١٩٩٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤١) لسنة ١٩٩٥

بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم ٦ بشأن تنظيم اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل وإجراءات العمل بها .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل على النحو الآتي :

أولا : الجانب الحكومي :

أ - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :

- وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل رئيسا

- مدير إدارة الدراسات القانونية عضوا

- مدير إدارة تنسيق العمل عضوا و مقررا

ب - أعضاء عن الجهات الحكومية الآتية :

- وزارة المالية

- وزارة التجارة والصناعة

- وزارة العدل

- وزارة الداخلية

- إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء

ثانيا : ثلاثة أعضاء عن غرفة تجارة وصناعة الكويت (أصحاب الأعمال) .

ثالثا : ثلاثة أعضاء عن الاتحاد العام لعمال الكويت (العمال) .

مادة ( ۲ )

مهمة اللجنة ابداء الرأي فيما يعرض عليها من تشريعات خاصة بالعمل والعمال وتقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالنظم واللوائح الصادرة في هذا الشأن .

مادة ( ٣ )

يتولى الرئيس دعوة الأعضاء للاجتماع وعرض الموضوعات عليهم لمناقشتها وتجتمع اللجنة بصفة عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويبين في الدعوة جدول الأعمال ويتعين توجيهها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل .

مادة ( ٤ )

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا اذا حضر الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين من الجانب الحكومي وعضو واحد عن أصحاب الأعمال وعضو واحد عن العمال على الأقل .

مادة ( ٥ )

يجوز للجنة أن تدعو من غير أعضائها من ترى الاستئناس برأيه في أمر معروض عليها ولايكون له الحق في التصويت على التوصيات التي تصدرها اللجنة .

مادة (٦)

يلغى القرار الوزاري رقم (٦) بشأن تنظيم اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (۷)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ۲۸ شعبان ١٤١٥ هـ

الموافق : ۲۹ يناير ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي