إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 616 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1592 · 16 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

616 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 616 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 616 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4779 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ أسرار فيصل محمد عبدالمنعم بشير العتيبي – من زوجها المتوفى/ ماجد بن مناحي بن عسكر العتيبي – سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم:

1– غدير ماجد بن مناحي بن عسكر العتيبي مواليد الكويت في 2010/2/15م.

2– نواف ماجد بن مناحي بن عسكر العتيبي مواليد الكويت في 2013/10/25م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 21 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي