قرار وزاري رقم 616 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 616 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4779 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ أسرار فيصل محمد عبدالمنعم بشير العتيبي – من زوجها المتوفى/ ماجد بن مناحي بن عسكر العتيبي – سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم:
1– غدير ماجد بن مناحي بن عسكر العتيبي مواليد الكويت في 2010/2/15م.
2– نواف ماجد بن مناحي بن عسكر العتيبي مواليد الكويت في 2013/10/25م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 21 يونيو 2022 م