قرار وزاري رقم 614 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 614 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4770 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يُعامل القاصر/ محمد إبراهيم محمد حسن الحبابي – مواليد الكويت في 2006/7/13 ابن المواطنة/ منى مبارك سعد مبارك العازمي – من مطلقها/ إبراهيم محمد حسن الحبابي يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 21 يونيو 2022 م