إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 2011 بشأن إشهار نقابة العاملين فى المختبرات الطبية الكويتية .

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (60 / أ) لسنة 2011م

بشأن إشهار نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- و على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 8 /4 /2010 .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيدة/ وضحة عجمي الوردان .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

تشهر نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدور في : 26 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 31 مـــــارس 2011م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 8-5-2010م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية ويقضي نظامها الأساسي بمايلي :

* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح العاملين في المختبرات والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة في شؤونهم .

* يقبل عضوا في النقابة كل عامل في المختبر مزاول لمهنته ويحمل مؤهل علمي معترف من الجهات الرسمية المختصة بالدولة ولديه قيد في سجل العاملين في المختبرات الطبية بدولة الكويت ويكون عاملا في احدى الجهات الطبية سواء مستشفيات أو مستوصفات أو عيادات خاصة أو مصحات علاجية أو في مجال الابحاث العلمية والطبية .

* قيمة الاشتراك السنوي 20 دينارا كويتيا .

* رسم الانضمام إلى النقابة 10 دنانير كويتية تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .

* تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية (بنك الكويت الوطني) باسم نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية .

* تبدأ السنة المالية للنقابة في اول يناير وتنتهي حتى آخر ديسمبر من كل عام .

* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .

* تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة عادية .

* لا يقل مجلس الإدارة عن 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات .

* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم رئيس مجلس الادارة ونائب للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق والأعضاء .

* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

قرار وزاري رقم ( 61 / أ ) لسنة 2011م

بشأن إشهار نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيدة / جمانة علي الكندري

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

تشهر نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق/د. محمد محسن العفاسي

صدر في : 26 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 31 مـــــارس 2011 م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين في مجال التغذية

في القطاعين الحكومي والخاص

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 27-06-2010م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :

* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشئون العمل والسعي للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لجميع العاملين في مجال التغذية .

* يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في مجال التغذية وان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو مؤهل أعلى منه في إحدى تخصصات التغذية بالانتظام من أحد الجامعات الأكاديمية المعتمدة لدى الجهات الرسمية .

* قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو 3 دنانير كويتية فقط .

* رسم الانضمام إلى النقابة هو عشرة دنانير كويتية تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .

* تودع أموال النقابة في بنك الكويت الوطني باسم نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص .

* تبدأ السنة المالية من شهر يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام .

* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف الأمور وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .

* تعتقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة العادية .

* يتكون مجلس إدارة النقابة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات عن طريق الاقتراع السري .

* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر و 3 أعضاء وعضو احتياط . .

* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتير التي تمسكها النقابة .

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (86 /2011)

بشأن سعر التحصيل المحلي

لدولة توكيلو (Tokelau)

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تسري التعرفة الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي لدولة توكيلو Tokelau .

الخدمةالرمز الدوليسعر التحصيل المحلي
سعر التحصيل المحلي لدولة (Tokelau) توكيلو6900.550 / فلس للدقيقة

مادة ثانية

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

د. محمد محسن البصيري

صدر في : 29 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 3 أبريل 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي