قرار وزاري رقم 604 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 604 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13177 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ زيد أحمد خلف العلي الحمادي – مواليد الكويت في 2009/11/25 ابن المواطنة/ بدريه علي حسن عبدالله النعيمي – من مطلقها/ أحمد خلف العلي الحمادي سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 17 شوال 1439هـ الموافق: 1 يوليو 2018م