إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 604 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1400 · 7 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

604 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 604 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 604 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13177 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ زيد أحمد خلف العلي الحمادي – مواليد الكويت في 2009/11/25 ابن المواطنة/ بدريه علي حسن عبدالله النعيمي – من مطلقها/ أحمد خلف العلي الحمادي سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 17 شوال 1439هـ الموافق: 1 يوليو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي