إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 529 لسنة 2019 بشأن معاملة كويتي

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1450 · 22 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

529 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 529 لسنة 2019 بشأن معاملة كويتي

قرار وزاري رقم 2019/529 لسنة 2019 بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8261 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ محمد عوده مطر خشان – ابن المواطنة / نوره عبدالمحسن رداد عبود الظفيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 6 شوال 1440 هـ الموافق : 9 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي