قرار وزاري رقم 529 لسنة 2019 بشأن معاملة كويتي
قرار وزاري رقم 2019/529 لسنة 2019 بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8261 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد عوده مطر خشان – ابن المواطنة / نوره عبدالمحسن رداد عبود الظفيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 6 شوال 1440 هـ الموافق : 9 يونيو 2019 م