الكويت اليوم العدد ٤٩٢ - السنة السادسة والأربعون - م
الأحد ١٤ رمضان ١٤٢١ هـ - ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٠ م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٦٠٣) لسنة ٢٠٠٠
في شأن الشروط الخاصة باستيراد وتداول
الكحول الأثيلي والمواد التي تدخل في تركيبها
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في
شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ بـاعـتـمـاد
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧١ لسنة ١٩٦٦ بشأن تنظيم
تداول الكحول الأثيلي.
- وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الفنية المختصة
بالرقابة الدوائية والغذائية.
- وبناءً على مقتضيات الصحة العامة وما عرضه علينا
السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات استيراد أو إحراز أو
عرض أو بيع أو تداول الكحول الأثيلي أو أي مادة اخرى يدخل
في تركيبها بأي نسبة كانت إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
مادة ثانية
يشترط لاستيراد وتداول الكحول الأثيلي ما يلي:-
١- أن تكون الشركة أو المؤسسة الراغبة في الاستيراد
حاصلة على ترخيص بتصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
أو مواد ومستحضرات التجميل أو أي مادة اخرى من المواد
المتعلّقة بصحة الانسان وفق احكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦
والقرارات الوزارية المنفذة والمكملة له وأن تتقدم لادارة تسجيل
ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية - الرقابة الدوائية
والغذائية - بطلب متضمن الغرض من استيراد الكحول الأثيلي
قبل القيام بعملية الاستيراد .
٢- ان يتقدم صاحب العلاقة الى ادارة تسجيل ومراقبة
الأدوية الطبية والنباتية - الرقابة الدوائية والغذائية - بطلب
متضمن الغرض من الاستيراد سواء كان للجامعات أو معاهد
الأبحاث أو المدارس أو أي من القطاعات الحكومية والأهلية
والكميات المطلوبة والجهة المستورد منها وذلك قبل القيام بعملية
الاستيراد .
٣- يجب أن تحتفظ الجهة المستوردة للكحول الأثيلي بسجل
خاص وفق الشروط المطلوبة وتكون صفحاته مرقمة بأرقام
مسلسلة ومختومة بخاتم وزارة الصحة لقيد الكميات الواردة
والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي أولا بأول واسم الشركة
الكويت اليوم العدد ٤٩٢ - السنة السادسة والأربعون - ن
الأحد ١٤ رمضان ١٤٢١ هـ - ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٠م
المستوردة وكذلك المصدرة ورقم التشغيلة .
مادة ثالثة
يجب ألا تزيد نسبة الكحول الاثيلي في الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية التي يدخل في تركيبها سواء مستوردة
أو مصنعة محليا على الآتي :-
أ - أن تكون نسبة الكحول الاثيلي في الأدوية التي تصنع
للاستعمال الداخلي هي أقل نسبة ممكنة لازمة لإذابة بعض
العناصر الداخلة في تركيب الدواء بعد دراستها في لجنة مختصة
لدى الرقابة الدوائية.
ب - المطهرات والدهانات التي تستعمل من الخارج والتي
تتطلب إذابة العناصر الفعالة بها في الكحول بنسبة أعلى من
%١٠ بالحجم بشرط أن يكتب عليها أنها للاستعمال الخارجي
فقط .
جـ - الأدوية التي تحتوي على عقاقير سامة إذا تجاوزت
الجرعة المقررة والتي لاتذوب إلا في نسبة من الكحول أعلى من
%١٠ بالحجم بشرط ألا تتجاوز الجرعة الاجمالية خمسة
سنتيمترات مكعبة وأن تبين الجرعة بخط واضح على العبوة مع
تحذير من تجاوز المقدار.
مادة رابعة
الكحول الجراحي Surgical spirit ) وهو المحتوي على
الكحول الاثيلي مخلوط بمواد اخرى مثل سلسلات المثيل وزيت
الخروع وغيرها من المواد بشرط أن يلون باللون الازرق وأن يكتب
على العبوة ( سام .. للاستعمال الخارجي فقط) .
مادة خامسة
يستثنى من أحكام هذا القرار عمليات استيراد الكحول
الاثيلي لاستعمال وزارة الصحة .
مادة سادسة
تتولي إدارة تفتيش الأدوية - الرقابة الدوائية الغذائية -
القيام بجميع عمليات التفتيش على مخازن ومستودعات الشركات
المستوردة للكحول الاثيلي وتحرير المخالفات .
مادة سابعة
يلغى القرار الوزارى رقم ٧١ لسنة ١٩٦٦ .
مادة ثامنة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من
تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
صدر في: ١ رمضان ١٤٢١ هـ.
الموافق: ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠م