إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 177 لسنة 2020 بشأن يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والافراد استيراد او عرض او بيع او تسويق او تداول الكحول الميثيلى السام بكافة انواعه الا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 177 ) لعام 2020م

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (177) لسنة 2013 .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (39) بتاريخ 2020/1/12.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر

مادة أولى

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول الكحول الميثيلي السام بكافة أنواعه إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

مادة ثانية

يحظر عرض أو بيع أو تسويق الكحول الميثيلي للأفراد أو الشركات أو المصانع التي لا تدخل تلك المادة في استخدامها.

مادة ثالثة

تلتزم الشركات والمحلات التجارية الموضحة بالمادة الأولى من هذا القرار بإنشاء سجل خاص بمبيعاتها يدون فيه البيانات التالية:

1) الكميات المباعة لكل جهة على حدا.

2) اسم المشتري وهويته.

3) بيانات الترخيص التجاري.

مع إرفاق نسخة من الترخيص التجاري.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجـارة والصنـاعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 3 ربيع الآخر 1442هـ

المــوافق: 18 نوفمبر 2020م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 895 لسنة 2020

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 577 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يُعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أنوار صالح تومان حسين مطير الشمري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهم :

1- المدعو/ الغالي حبيب غالي دحام الظفيري

2- المدعو/ محمد حبيب غالي دحام الظفيري

3- المدعوة/ أسيل حبيب غالي دحام الظفيري

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الداخليـــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي