– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له
– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية
– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية – وعلى المرسوم الصادر
بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:
1. الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء التطبيق أحكام هذا القانون
2 العمالة الوافدة: العمالة التي يسمح لها بالعمل داخل دولة الكويت من مختلف الجنسيات.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على العمالة الوافدة .
مادة (3)
يصدر مجلس الوزراء لائحة بالیات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية – منى دعت الحاجة إلى ذلك – لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المذكورة.
مادة (4)
يراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:
1- أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات
2- الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاقا من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
3- السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة
4- مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
5-مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
6- تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية ومباسات سوق العمل.
7- تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
مادة (5)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة نسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون.
مادة (6)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 ربيع الآخر 1412 ه
الموافق: 22 نوفمبر 2020 م
مجلس الوزراء مرسوم رقم 38 لسنة 2023 باصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شان تنظيم التركيبة السكانية
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ القانون: القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
٭ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
٭ الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام القانون.
٭ اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية للكويت.
٭ العمالة الوافدة: العمالة الوافدة التي يسمح لها بالعمل داخل الكويت من مختلف الجنسيات.
مادة 2
تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكل جهات الدولة بالتنسيق والتعاون فيها بينها لتحقيق اهداف القانون واللائحة التنفيذية ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.
مادة 3
يصدر مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وللمجلس ان يصدر قرارات تنفيذية سنوية ـ متى دعت الحاجة الى ذلك ـ في شأن آليات وضوابط تحديد السقف الاعلى للعمالة في ضوء السياسات والضوابط الواردة باللائحة المشار اليها.
مادة 4
يحدد مجلس الوزراء الأهداف الاستراتيجية لتنظيم التركيبة السكانية في ضوء الخطة العامة للتنمية وبالاتساق مع السياسات العامة للدولة.
مادة 5
يحدد مجلس الوزراء المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية بالدولة والسياسات المقترحة لتنظيمها.
مادة 6
يراعي مجلس الوزراء عند اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون الضوابط التالية:
1 ـ تحديد السياسات المتعلقة بالسقف المناسب لجنسيات العمالة.
2 ـ تحديد السياسات العامة بشأن احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة بالقطاع الاهلي مع مراعاة مخرجات التعليم للكويتيين واحتياجات القطاع الخاص.
3 ـ وضع السياسات المتعلقة بتوفير العمالة الوطنية في المجالات التي تتطلبها خطة التنمية.
4 ـ تفعيل اوجه الرقابة على عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية.
5 ـ ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية.
6 ـ تحديد ضوابط ومعايير وقف استقدام العمالة ببعض القطاعات.
7 ـ تحديد ضوابط ومعايير حظر تحويل العمالة بين القطاعات المختلفة في ضوء تعزيز آليات منع تسرب العمالة المخالفة لقانون الاقامة.
8 ـ تحديد السياسات العامة بشأن توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في المرافق العامة بما يتضمنه من تقليص للعمالة وتقييدها بالضروري واللازم لخدمات تلك المرافق.
9 ـ تحديد ضوابط ومعايير الاستقدام الذكي للعمالة، وسياسات الشفافية والعدالة في الاستقدام.
10 ـ تحديد ضوابط ومعايير ارساء منظومة التدقيق في صحة مؤهلات وخبرات العمالة قبل دخولها الى البلاد.
11 ـ تحديد الضوابط المتعلقة بالبرامج المنظمة لاختبارات العمالة قبل دخولها للبلاد والمرتبطة بخطة التنمية الوطنية الشاملة.
12 ـ تحديد الضوابط والمعايير بشأن الاحتياجات من العمالة الوافدة في ضوء خطة التنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها.
13 ـ تحديد ضوابط ومعايير تسجيل عمالة العقود الحكومية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة.
14 ـ تحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والاوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
مادة 7
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1 ـ وكيل وزارة الداخلية.
2 ـ وكيل وزارة الصحة.
3 ـ نائب وزير الخارجية.
4 ـ وكيل وزارة الصحة.
5 ـ مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6 ـ وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7 ـ مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
8 ـ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
9 ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
10 ـ مدير الإدارة المركزية للإحصاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة الوطنية مهام واختصاصات اللجنة ومكافآت الاعضاء والمستعان بهم.
ولمجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير المختص ـ اضافة عضو او اكثر الى اللجنة من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والإدارات العامة وغيرها من الاجهزة الحكومية.
ويجوز للجنة الوطنية ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، كما يجوز لها تشكيل لجان او فرق فنية من الجهات ذات الاختصاص في شأن تنظيم التركيبة السكانية، على ان تتم مراعاة السياسات والضوابط المذكورة بالمادة السابقة.
مادة 8
تقوم اللجنة الوطنية بتحديد الفئات المستثناة من تطبيق احكام القانون واللائحة التنفيذية في ضوء احتياجات خطة التنمية وفق العمل، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.
مادة 9
تلتزم كل الجهات والهيئات والمؤسسات أحكام القانون واللائحة التنفيذية، وعلى الاخص تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية، واتخاذ القرارات المنوطة بها في ضوء السياسات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتركيبة السكانية وفقا للمعايير والقواعد الموضوعة في هذا الشأن، ويجب عليها التنسيق مع الجهات المعنية بالتركيبة السكانية بشأن أي سياسات او قرارات صادرة عن تلك الجهات تكون ذات صلة بالتركيبة السكانية.
مادة 10
يرفع الوزير المختص ـ بناء على عرض اللجنة الوطنية ـ الى مجلس الوزراء تقارير بشأن تطبيق احكام القانون واللائحة التنفيذية ولائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، ويقوم مجلس الوزراء بموافاة مجلس الامة بتقارير سنوية بشأن تطبيق لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية وأي مستجدات تتعلق بها.