إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2000 بشأن السماح باستيراد ماء الشعير الخالي من الكحول

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

٤٥١

السنة السادسة والأربعون

الأحد

١٥ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ

٢٠ فبراير (شباط) ٢٠٠٠ م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٧ لعام ٢٠٠٠

بشأن السماح باستيراد ماء الشعير الخالي من الكحول

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ م في شأن الاستيراد .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٨٤ بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٩ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح باستيراد منتج ماء الشعير الخالي من الكحول للمؤسسات والشركات التي يسمح غرضها بذلك .

مادة ثانية

تدوين عبارة ماء الشعير الخالي من الكحول دون غيرها على العبوات المستعملة بالاضافة إلى تدوين محتويات المشروب كاملة حسب شروط بلدية الكويت ووزارة الصحة .

مادة ثالثة

لا يتم الافراج عن المستورد من هذا المنتج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة بموجب شهادة مخبرية تثبت خلو الارسانية من الكحول .

مادة رابعة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ١ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٦ فبراير ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي