صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٤٥١
السنة السادسة والأربعون
الأحد
١٥ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ
٢٠ فبراير (شباط) ٢٠٠٠ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ١٧ لعام ٢٠٠٠
بشأن السماح باستيراد ماء الشعير الخالي من الكحول
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ م في شأن الاستيراد .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٨٤ بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٩ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح باستيراد منتج ماء الشعير الخالي من الكحول للمؤسسات والشركات التي يسمح غرضها بذلك .
مادة ثانية
تدوين عبارة ماء الشعير الخالي من الكحول دون غيرها على العبوات المستعملة بالاضافة إلى تدوين محتويات المشروب كاملة حسب شروط بلدية الكويت ووزارة الصحة .
مادة ثالثة
لا يتم الافراج عن المستورد من هذا المنتج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة بموجب شهادة مخبرية تثبت خلو الارسانية من الكحول .
مادة رابعة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ١ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٦ فبراير ٢٠٠٠ م