إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 379 لسنة 1983 بشأن شروط و إجراءات الترخيص بالاتجار في المواد و المستحضرات المخدرة أو تداولها

رقم التشريع وسنته

379 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ۳۷۸ / ۸۳

بشأن تحديد المراكز التي تسلم لها الادوية المخدرة

وزير الصحة العامة /

بعد الاطلاع على المادة ١٥ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

(قـــــرر)

مادة أولى : على كل من تقع في حوزته ادوية مخدرة لأي سبب كان ان يسلمها الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة .

مادة ثانية يحتفظ قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بسجل خاص لتسجيل الادوية المخدرة التي تسلم له طبقا للمادة الاولى من هذا القرار ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :-

١ - رقم مسلسل .

٢ - تاريخ الاستلام .

٣ - اسم الشخص المسلم وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه بالكامل

٤ - اسم المادة المسلمة ونوعها وقوتها وكميتها .

٥ - الوعاء المحتوية عليه المادة المسلمة ( زجاجه - كيس - علبه ... الخ ) .

٦ - توقيع المسلم .

٧ - اسم المستلم وصفته وختمه وتوقيعه .

٨ - اية ملاحظات اخرى وبصفة خاصة بالنسبة لتسلم ادوية لم يعرف نوعها او ادوية منتهية مدة صلاحيتها .

مادة ثالثة : في حالة تسلم القسم ادوية مخدرة يتعذر عليه معرفة نوعها تحال الى المختبرات المختصة لتحليلها والافادة بنوعها .

مادة رابعة : يقوم القسم - بعد تسجيل الادوية المخدرة المسلمة له طبقا للمواد الثلاثة السابقة - بتسليمها الى القسم المختص بالمستودعات الطبية المركزية بوزارة الصحة العامة لتسجيلها بعهدة المواد والمستحضرات المخدرة اذا كانت صالحة للاستعمال ، فاذا لم تكن صالحة للاستعمال تتخذ الاجراءات اللازمة لإعدامها طبقا للمادة ١٤ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

مادة خامسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة ، ويعمل به من أول نوفمبر ١٩٨٣ .

وزير الصحة العامة

قرار وزاري رقم : ۳۷۹ / ۸۳

بشأن شروط واجراءات الترخيص بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو تداولها

وزير الصحة العامة /

بعد الاطلاع على المواد ١ ، ۲ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ٥٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

(قـــــرر)

مادة اولى : تقدم طلبات الترخيص بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة على النموذج المعد لهذا الغرض موضحا به البيانات التالية :-

١ - اسم طالب الترخيص ومهنته وعنوانه وصفته .

٢ - عنوان المحل المطلوب الترخيص بالاتجار فيه وارقام وتواريخ تراخيص الجهات المعنية بهذا المحل .

ويرفق بالطلب المستندات المبينة فيما يلي :-

أ - صحيفة الحالة الجنائية للاشخاص الطبيعيين .

ب - اذا كان الترخيص مطلوبا لشخص اعتباري يتعين ارفاق عقد التأسيس ومستند يثبت صفة مقدم الطلب .

جـ - اقرار عن موقف الطالب بالنسبة للوظائف العامة خلال الخمس سنوات السابقة .

مادة ثانية : ينشأ بقسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة سجل خاص بقيد الأشخاص والجهات المرخص لها بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة يتضمن البيانات المبينة في طلب الحصول على الترخيص والمستندات المرفقة به المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى رقم الترخيص وتاريخه ومدة صلاحيته ، وكذلك قيد عمليات الاتجار في المواد او المستحضرات المخدرة والتي تتضمن التاريخ ونوع المادة او المستحضر والكمية وشكلها الصيدلاني وقوتها والجهة المسلمة اليها او المستلمة منها وعنوانها وتوقيع الصيدلي المسئول ، ويخصص لكل شخص طبيعي او اعتباري ترخيص له صفحة خاصة بقيد البيانات المتعلقة به .

ويجب ان تكون صفحات السجل بارقام مسلسلة ومختومة بخاتم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة .

مادة ثالثة : يشترط لمنح تراخيص الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة للصيدليات ومستودعات ومصانع الادوية توافر الشروط الآتية في محلاتهم :-

١ - ان يكون المحل مرخصا به من الجهات المعنية ومستوفيا لشروط الترخيص .

٢ - ان يعين به صيدلي ترخيص له بمزاولة المهنة بالكويت ليتولى اجراءات استلام وتسليم وتسجيل المواد والمستحضرات المخدرة وفقا لاحكام القانون ..

٣ - ان يكون بالمحل خزانات حديدية خاصة لحفظ المخدرات يمكن غلقها باحكام ويكتب عليها من الخارج(كلمة مخدرات) ويحتفظ الصيدلي شخصيا بمفاتيحها .

مادة رابعة : يكون تداول المواد والمستحضرات المخدرة فيما بين المرخص لهم بالاتجار فيها وبين الاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون بموجب ترخيص يمكن الحصول عليه بتقديم طلب الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة على النموذج المعد لذلك موضحا به البيانات الآتية : -

١ - اسم مقدم الطلب ومهنته وصفته وعنوانه .

٢ - بيان بنوع المادة او المستحضر والكمية المطلوب شراؤها او استلامها منها وشكلها الصيدلاني وقوتها وبيان الغرض الذي ستستعمل فيه .

٣ - صحيفة الحالة الجنائية للشخص الطبيعي .

٤ - مستند لاثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للشخص الاعتباري .

٥ - اقرار بموقف الطالب من الوظائف العامة خلال الخمس سنوات السابقة .

مادة خامسة : يتولى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة فحص الطلبات المقدمة اليه وفقا لاحكام هذا القرار فاذا ثبت استيفاؤها للشروط المقررة تعد التراخيص المطلوبة وتحول لمكتب الوزير لتوقيعها ثم تسجل التراخيص قبل تسليمها لاصحابها في السجل المشار اليه في المادة الثانية من هذا القرار .

مادة سادسة : يجدد ترخيص الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة كل سنتين ويجب ان يقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص ويرفق بطلب التجديد المستندات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ، واذا لم يقدم طلب الترخيص في الموعد المذكور يعتبر الترخيص لاغيا .

اما ترخيص التداول فيكون صالحا للاستعمال مرة واحدة فقط خلال عشرة ايام من تاريخ تحريره .

مادة سابعة : على مديري المحلات التي يرخص لها بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة او تداولها اعداد سجل لقيد الوارد والمنصرف من تلك المواد اولا بأول ، ويجب ترقيم صفحات السجل بارقام مسلسلة وختمها بخاتم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ويجب ان يشمل القيد جميع بيانات الترخيص كما يجب على هؤلاء المديرين ان يرسلوا صورة من الترخيص الذي باعوا او سلموا بموجبه تلك المواد الى القسم المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع او التسليم مثبتا عليها التاريخ واسم المشترري او المستلم وتوقيعه وتوقيع مدير المحل .

مادة ثامنة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر ١٩٨٣ .

وزير الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٣٨٠ / ٨٣

بتحديد اجراءات الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد والمستحضرات المخدرة

وزير الصحة العامة /

بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ١١ ، ٥٣ من القانون

رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

(قــــــرر)

مادة أولى : ينشأ بقسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة سجل خاص لقيد الاشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد او المستحضرات المخدرة ، يتضمن البيانات التالية : -

١ - رقم مسلسل

٢ - اسم الشخص او الهيئة المرخص لها

٣ - المهنة او الصفة للشخص او الهيئة والعنوان بالتفصيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي