وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 60 / أ ) لسنة 2011م
بشأن إشهار نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- و على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 8 / 4 / 2010 .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيدة/ وضحة عجمي الوردان .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
تشهر نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدور في : 26 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق : 31 مـارس 2011م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 8-5-2010م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية ويقضي نظامها الأساسي بمايلي :
* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح العاملين في المختبرات والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة في شؤونهم .
* يقبل عضوا في النقابة كل عامل في المختبر مزاول لمهنته ويحمل مؤهل علمي معترف من الجهات الرسمية المختصة بالدولة ولديه قيد في سجل العاملين في المختبرات الطبية بدولة الكويت ويكون عاملا في احدى الجهات الطبية سواء مستشفيات أو مستوصفات أو عيادات خاصة أو مصحات علاجية أو في مجال الابحاث العلمية والطبية .
* قيمة الاشتراك السنوي 20 دينارا كويتيا .
* رسم الانضمام إلى النقابة 10 دنانير كويتية تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
* تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية (بنك الكويت الوطني) باسم نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية .
* تبدأ السنة المالية للنقابة في اول يناير وتنتهي حتى آخر ديسمبر من كل عام .
* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .
* تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة عادية .
* لا يقل مجلس الإدارة عن 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات .
* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم رئيس مجلس الادارة ونائب للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق والأعضاء .
* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتـر التي تمسكها النقابة .
قرار وزاري رقم ( 61 / أ ) لسنة 2011م
بشأن إشهار نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيدة / جمانة علي الكندري
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة أولى
تشهر نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص .