الكويت اليوم العدد 917 السنة الخامسة والخمسون - 4
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 60 ) لسنة 2009
بشأن تعيين مدير مؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 بشأن حل مجلس
إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعيين مدير مؤقت
للقيام بأعماله .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 4/ 2 / 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تعيين السيد / حسين مجبل الدويهيس مديراً مؤقتاً لإدارة الاتحاد
لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر
بخلاف ذلك .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل لمن يلزم للعمل بما
جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 10 صفر 1430هـ
الموافق : 5 فبراير 2009م
قرار وزاري رقم ( 61 ) لسنة 2009م
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أبو حليفة
التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2008 بشأن تعيين مديراً
الأحد 10 ربيع الآخر 1430هـ - 5 / 4 / 2009م
مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 22 / 3 / 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أبو حليفة التعاونية لمدة سنة
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسماؤهم
وهم :
1) أحمد راشد الباسين رئيساً
2) نادر عبد الرحمن العوضي عضواً
3) محمد مبارك محمد العدواني عضواً
4) عبد اللطيف أحمد البستان عضواً
5) نبيل أحمد البالول عضواً
6) جاسم علي الكندري عضواً
7) عبد العزيز ساري المطيري عضواً
8) عادل موسى علي محمد عضواً
9) عبد الله فهاد مطلق العازمي عضواً
مادة ثانية :
على المدير المعين بمقتضى القرار رقم 49 لسنة 2008 تسليم كافة
الأوراق والمستندات والعهد والأموال التي بحوزته وذلك
بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال
ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة ثالثة :
على رئيس مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار دعوة المجلس
خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس
وأمين الصندوق والسر وممثل الجمعية لدى الاتحاد من بين أعضائه
مادة رابعة :
في حالة عدم صدور قرار بتحديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة
أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية
وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال
شهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء مدة عمل المجلس المؤقت مع
استمراره في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة خامسة :
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه
كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 28 ربيع الأول 1430هـ
الموافق : 25 مارس 2009م