إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2010 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لإتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية .

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 962 السنة السادسة والخمسون - 36

ملخص النظام الأساسي
لنقابة الأطباء الكويتية

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 26 / 6 / 2009م
وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة الأطباء الكويتية
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح الأطباء والدفاع عن حقوقهم
والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في
كل الأمور المتعلقة بشؤونهم .

- يقبل عضوا في النقابة كل طبيب مزاول لمهنة الطب ويحمل
مؤهلا علمياً معترفا به من الجهات الرسمية المختصة بالدولة
ولديه قيد في سجل الأطباء بالكويت ويكون عاملا في إحدى
الجهات الطبية سواء مستشفيات أو مستوصفات أو عيادات
خاصة أو مصحات علاجية .
- قيمة الاشتراك السنوي 24 دينارا كويتيا .
- رسم الانضمام إلى النقابة عشرة دنانير تُدفع مرة واحدة عند
انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية باسم نقابة الأطباء
الكويتية ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة
بهذه اللائحة .
- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر
من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف
أمور النقابة ، وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير كل سنتين
بصفة عادة .
- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية لمدة أربع سنوات ، وينتخب غيرهم عن طريق
الاقتراع السري للمجمعية بعد انتهاء عضويتهم .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم رئيس
مجلس الإدارة ونائبا للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق
ومسكرتيراً للعلاقات العامة والخارجية .
- كما حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي
تمسكها النقابة .

قرار وزاري رقم (83 / ت) لسنة 2010م
بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لاتحاد
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 م في
شأن الجمعيات التعاونية .

الأحد 30 صفر 1431 هـ - 14/ 2 / 2010 م

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2009م بشأن تعيين مدير
مؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرضه على وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1) : تمتد مدة عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار
ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ
لمن يلزم العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة
الرسمية .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 18 صفر 1431هـ
الموافق: 2 فبراير 2010م

قرار وزاري رقم (84 / ت) لسنة 2010
بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية الجهراء
التعاونية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م في
شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 م في شأن
اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000م بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2009 م بشأن حل مجلس
إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لها .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــــــــرر
مادة (1) : تعيين السيد / يوسف عياد محسن العفاسي عضواً
بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية حتى نهاية المدة المقررة
للمجلس المعين بموجب القرار رقم 65 لسنة 2009 م ما لم يصدر
قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر
في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما
خصه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 18 صفر 1431هـ
الموافق: 2 فبراير 2010م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي