إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 217 لسنة 1999 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الأحمدى التعاونية .

رقم التشريع وسنته

217 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954 م

العدد

٤٤٦

السنة السادسة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

۱۰ شوال ١٤٢٠ هـ

١٦ يناير (كانون ثان) ۲۰۰۰م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۲۱۷) لسنة ۱۹۹۹م

بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الأحمدي التعاونية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

ـ وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۲۰ ) لسنة ۱۹۹۹ بشأن إشهار جمعية الأحمدي التعاونية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( ۱ )

يعين السيد / سعد عبدالله الجسمي ـ مديراً مؤقتاً لجمعية الأحمدي التعاونية لمدة عام اعتباراً من ۲۰۰۰/۱/۱.

مادة ( ۲ )

يتولى المدير المعين المؤقت بمقتضى هذا القرار فور صدوره مباشرة عمله في إدارة الجمعية .

مادة (۳)

يتولى المدير المعين المؤقت بمقتضى هذا القرار مباشرة كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليها بالقانون ونظامها الأساسي، ويتولى مراقب الحسابات الحالي بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية القيام بمهمة التدقيق على أعمال الجمعية للسنة المالية الأولى التي تبدأ في ۲۰۰۰/۱/۱.

مادة ( ٤ )

في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين المؤقت لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المدير المعين المؤقت .

مادة ( ٥ )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

التاريخ : ٧ رمضان ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي