قرار وزاري رقم 4 لسنة 1977 بشأن شهر النظام الأساسي المعدل لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل * قرار وزارى رقم 4 لسنة 1977 بشأن شهر النظام الأساسي المعدل لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1962 في شأن الجمعيات التعاونية ، وعلى القرار الصادر بتاريخ 1971/11/28 بشهر النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، وعلى النظام الاساسي المعدل لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة 1 : يشهر النظام الاساسي المعدل لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
مادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ 1977/1/9 م الموافق 19 من محرم 1397 ه تم باجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنعقدة بتاريخ 1975/6/24 تعديل مواد النظام الاساسي للاتحاد على النحو التالي :
النظام الاساسى لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
الفصل الاول - تكوين الاتحاد
مادة ( 1 ) يتألف ( اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ) من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت المنضمة اليه وقت صدور هذا النظام ومقره مدينة الكويت .
مادة ( 2 ) للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة ومدته غير محدودة .
مادة ( 3 ) باب العضوية في الاتحاد مفتوح لكل جمعية تعاونية استهلاكية تؤسس في الكويت وفقا لاحكام القانون وتلتزم بهذا النظام ، وقرارات الاتحاد الصادرة طبقا له .
الفصل الثاني - اهداف الاتحاد ووظائفه
مادة ( 4 ) يقوم الاتحاد بتحقيق الاهداف التالية :
1 - تمثيل جميع أعضائه ازاء كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية ، المحلية والعربية والدولية .
2 - قيادة الحركة التعاونية في البلاد،والعمل على حمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية .
3 - نشر الوعي التعاوني في البلاد وتنمية العضوية في الحركة التعاونية .
4 - تنظيم الحركة التعاونية والتنسيق بين نشاطات الجمعيات الاعضاء ، وتحقيق الانسجام فيما بينها .
5 - العمل على رفع كفاءة الاداء في الجمعيات الاعضاء بما يحقق اهداف الحركة التعاونية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
مادة ( 5 ) للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه اتباع كافة الاساليب بما في ذلك :
1 - القيام بالخدمات المشتركة من شراء محلي وخارجي وانشاءوحدات انتاجية وما يستتبعه ذلك من أنشطة معاونة ، مما يترتب عليه تخفيض النفقات ورفع مستوى الخدمات في الجمعيات الاعضاء فيه .
2 - القيام بالدراسات والبحوث في كافة المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه .
3 - تقديم النصح والمشورة والخبرة الفنية للجمعيات الاعضاء فيه .
4 - السعي بكافة الطرق والاساليب لحل المشكلات بناء على طلب الجمعية المعنية وتصحيح الاخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الاعضاء بناء على تقدير مجلس ادارة الاتحاد .
5 - العمل على حسم أية خلافات تنشأ فيما بين الجمعيات الاعضاء بناء على طلب أحد أطراف الخلاف .
6 - تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الحركة التعاونية والاشراف على تنفيذها .
7 - تولى مهام الاعلام والنشر لخدمة أهداف الحركة التعاونية .
وللاتحاد أن يستعين فيما تقدم بكافة الجهات المعنية والمتخصصة اذا دعت الحاجة الى ذلك .
الفصل الثالث - هيئات الاتحاد ( أ ) الجمعية العمومية
مادة ( ٦ ) تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من خمسة أعضاء من كل جمعية عضو ينتخبهم مجلس ادارة الجمعية من بين أعضائه .
مادة ( ٧ ) يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس مجلس ادارة الاتحاد وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس ، وفى حالة غياب نائب الرئيس يرأسها أكبر أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الحاضرين سنا .
مادة ( ٨ ) تدعى الجمعية العمومية للاتحاد الى عقد اجتماعها العادى مرة فى السنة في موعد اقصاه منتصف شهر مايو للمصادقة على الميزانية السنوية للاتحاد والحساب الختامي . ومناقشة تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات واقرار التوزيعات المقترحة للارباح وسائر الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول أعمالها .
مادة ( ٩ ) على مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد اذا طلب منه ذلك :
١ - خمس أعضاء الجمعية العمومية .
٢ - أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة .
٣ - مراقب الحسابات المعتمد من الجمعية العمومية .
٤ - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة ( ١٠ ) يحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية ومكانه من قبل رئيس الاتحاد ، وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الاقل مصحوبة بجدول الاعمال ، مع نشرهما فى جريدتين محليتين على الاقل .
مادة ( ١١ ) لا يجوز أن تنظر الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها .
مادة ( ١٢ ) يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا اذا حضره أكثر من نصف الاعضاء الذين تتألف منهم فاذا لم يتوافر هذا النصاب أجل الاجتماع لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة ويعتبر الاجتماع فيها صحيحا اذا حضره ربع الاعضاء على الاقل .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين . فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
مادة ( ١٣ ) يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور أكثر من نصف الاعضاء وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الحاضرين ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب فلا يجوز عرض الاقتراحات على جمعية عمومية غير عادية أخرى قبل مضى ستة أشهر على الاقل .
مادة ( ١٤ ) لا يصدر أى من القرارات التالية الا من الجمعية العمومية غير العادية :
١ - تعديل النظام الأساسي للاتحاد .
٢ - حل الاتحاد وتصفيته .
مادة ( ١٥ ) تعين الجمعية العمومية فى دور اجتماعها السنوى العادى مراقبا للحسابات ، وتحدد اتعابه ، ويجوز اعادة تعيينه .
مادة ( ١٦ ) جميع قرارات الجمعية العمومية للاتحاد ملزمة لجميع الجمعيات الاعضاء .
( ب ) الهيئات الادارية
مادة ( ١٧ ) يدير الاتحاد مجلس ادارة يعد مسئولا عن كافة الامور الادارية والتنظيمية والمالية بما فى ذلك رسم السياسات ووضع الخطط واقرار التنظيمات واللوائح ومتابعة سير الاعمال وكل ما من شأنه تحقيق اهداف الاتحاد وله أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة يحدد أعمالها وحدود اختصاصاتها .
مادة ( ١٨ ) يتكون مجلس ادارة الاتحاد من ممثل واحد عن كل جمعية من الجمعيات المنظمة للاتحاد يختاره مجلس ادارة الجمعية من بين اعضائه ، كما يختار عضوا احتياطيا ينوب عنه فى حالة غيابه وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
ولمجلس ادارة الجمعية فى حالة الضرورة القصوى أن يستبدل أحدهما أو كليهما .
مادة ( ١٩ ) ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه ولمدة سنة قابلة للتجديد رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
ويصبح رئيس مجلس الادارة بحكم منصبه رئيسا للاتحاد ويمثله أزاء الغير وأمام القضاء ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حالة خلو مكان الرئيس أو نائب الرئيس أو امين السر أو امين الصندوق قبل نهاية مدته ينتخب المجلس من بين أعضائه من يكمل هذه المدة .
مادة ( ٢٠ ) ينعقد مجلس الادارة عشر مرات سنوياعلى الاقل بناء على دعوة رئيسه وتوجه الدعوة للاعضاء قبل تاريخ الاجتماع بوقت كاف مصحوبة بجدول أعمال ، كذلك يجب دعوة المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على الاقل .
مادة (٢١) يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا متى حضره أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ( ٢٢ ) تكون قرارات مجلس الادارة ملزمة لجميع الجمعيات الاعضاء وفي حالة المخالفة تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام .
مادة ( ٢٣ ) اذا تخلف ممثل الجمعية مرتين متتاليتين عن حضور جلسات مجلس ادارة الاتحاد دون عذر يقبله المجلس يقوم الرئيس بابلاغ ذلك الى الجمعية المعنية لاختيار من يمثلها فيه .
مادة ( ٢٤ ) يكون للاتحاد مجلس تنفيذي يتولى تصريف شئون العمل الجارى في الاتحاد في حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة أو أية اعمال اخرى يفوضه فيها مجلس الادارة ، على أن يقدم تقارير دورية عن أعماله الى مجلس الادارة .
مادة ( ٢٥ ) يتكون المجلس التنفيذى من سبعة أعضاء على النحو التالي :
١ - رئيس الاتحاد رئيسا للمجلس التنفيذي .
٢ - نائب الرئيس نائبا لرئيس المجلس التنفيذي .
٣ - امين سر الاتحاد عضوا .
٤ - امين صندوق الاتحاد عضوا .
٥ - ثلاثة من رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الادارة يختارهم المجلس أعضاء .
مادة ( ٢٦ ) لا يجوز لرئيس الاتحاد ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق أن يشغل منصب رئيس أى من اللجان الدائمة بمجلس الادارة .
مادة ( ٢٧ ) ينعقد المجلس التنفيذى مرتين في الشهر ويكون اجتماعه صحيحا متى حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
الفصل الرابع - السنة المالية للاتحاد ومصادر تمويله
مادة ( ٢٨ ) تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير من كل عام وتنتهي في ٣١ ديسمبر .
مادة ( ٢٩ ) تتكون مصادر تمويل الاتحاد من :
١ - الاشتراكات السنوية التي تسهم بها الجمعيات الاعضاء حسبما يقرره مجلس ادارة الاتحاد .
٢ - رسوم الانضمام وقدرها ٥٠٠ دينار غير قابلة للرد .
٣ - المعونات والمساعدات الحكومية والاهلية أو أية موارد اخرى التي يقبلها مجلس ادارة الاتحاد .
٤ - الفائض بعد اجراء التوزيعات .
مادة ( ٣٠ ) يوزع الفائض بعد احتساب جميع المصروفات الاستهلاكات على النحو التالي :
١ - ٢٠٪ على الاقل احتياطي قانوني .
٢ - ٥٠٪ على الاقل توزع على الجمعيات التعاونية طبقا للاسس الواردة في اللائحة الداخلية للاتحاد .
٣ - ١٠٪على الاكثر مكافأة أعضاء مجلس الادارة .
٤ - ما يتبقى يصبح احتياطيا اختياريا .
الفصل الخامس - الانسحاب وتعليق العضوية والفصل
مادة ( ٣١ ) لا يجوز الانسحاب من الاتحاد الابناء على قرار مسبب من مجلس ادارة الجمعية ذات الشأن ويشترط انقضاء عامين على الاقل من تاريخ انضمامها للاتحاد على ان يتم اخطار رئيس الاتحاد بذلك في خطاب مسجل ويبحث الموضوع في أول جلسة تالية لمجلس ادارة الاتحاد .
مادة ( ٣٢ ) يجوز لمجلس ادارة الاتحاد تعليق عضوية الجمعية المخالفة لقرارات الاتحاد لفترة لا تزيد على ثلاثة شهور قبل اتخاذ قرار الفصل المنصوص عليه في المادة التالية .
مادة ( ٣٣ ) يصدر قرار فصل الجمعية من عضوية الاتحاد لاى من الاسباب التالية :
١ - اذا دأبت على القيام بأعمال من شأنها الاضرار بمصالح الاتحاد ماديا أو معنويا .
٢ - اذا دأبت على الاخلال بالتزاماتها ازاء الاتحاد .
٣ - اذا أصرت على رفض تنفيذ قرارات الاتحاد الصادرة من هيئاته .
ويصدر قرار الفصل بأغلبية اصوات الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الادارة وذلك بعد استنفاد الوسائل الودية لازالة أسباب المخالفة .
مادة ( ٣٤ ) يجوز للجمعية التي يصدر قرار بفصلها أن تطعن في هذا القرار أمام أول جمعية عمومية عادية تنعقد بعد صدوره ، على أن يقدم طعنها الى مجلس الادارة بموجب خطاب مسجل الى رئيس الاتحاد خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار الفصل .
مادة ( ٣٥ ) الجمعية التي تنسحب من عضوية الاتحاد يجوز اعادة ضمها بعد دفع رسم انضمام جديد وبالشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارة الاتحاد .
مادة ( ٣٦ ) تحرم الجمعية المنسحبة أو المفصولة من كافة الخدمات التي يقدمها الاتحاد لاعضائه .
مادة ( ٣٧ ) يجوز للجمعية التي يصدر قرار بفصلها من عضوية الاتحاد أن تطلب اعادة ضمها لعضوية الاتحاد بخطاب مسجل لرئيس الاتحاد ، ويبحث الموضوع في أول جلسة تالية لمجلس ادارة الاتحاد الذي يجوز له اعادة ضمها بالشروط والاوضاع التي يقررها .
الفصل السادس - حل الاتحاد وتصفيته
مادة ( ٣٨ ) بغير اخلال بحالات الحل الجبرى الوارد في القانون ،يجوز حل الاتحاد حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، ويعين القرار مصفيا أو أكثر ويبين صلاحياتهم والمدة اللازمة للتصفية ، كما يحدد مكافأتهم .
مادة ( ٣٩ ) لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بدلا من حل الاتحاد اذا رأى ذلك في مصلحة الاتحاد والجمعيات المنضمة اليه - أن يعين بقرار مسبب مجلس ادارة مؤقت للاتحاد يتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة ( ٤٠ ) تودع أموال الاتحاد في حالة حله أو تصفيته جبريا أو اختياريا لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على ان تخصص للانفاق على رعاية وتنمية الحركة التعاونية في الكويت .
بلدية الكويت اعلان رقم ٧٦/٢١٢ عن اعمال صيانة مظلات انتظار الباصات في المناقصة رقم ٧٧/٧٦/٦٦ تدعو بلدية الكويت الى تقديم عطاءات عن اعمال صيانة مظلات انتظار الباصات في المناقصة رقم ٧٧/٧٦/٦٦ وبالشروط المبينة في وثائق المناقصة .
والمتعهدون ( افراد كانوا او شركات ) المقيدون في السجل التجاري والمسجلون لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام ١٩٧٦ يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة من مكتب السيد مدير الشئون المالية بمبنى البلدية في أي وقت خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٩٧٦/١٢/٣٠ ، وذلك مقابل دينار واحد يدفع الى صندوق البلدية ، وهذا المبلغ غير قابل للرد بأي حال من الاحوال .
يبلغ التأمين الاولي المؤقت - /٣٠٠ دينار ( فقط ثلاثمائة دينار لا غير ) تودع مظاريف العطاءات في الصندوق الخاص المحفوظ بمكتب السيد مدير الشئون المالية بمبنى البلدية قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٩٧٧/١/١٨ .
وكل عطاء يصل بعد هذا الميعاد لا يلتفت اليه ، وللبلدية الحق في قبول او رفض أي عطاء دون ابداء الاسباب .
مدير البلدية العام اعلان رقم ( ٧٦/١ ) نشرت ادارة نزع الملكية بالاعلان رقم ٧٦/١٧٣ بالعدد ١١٠٠ من الجريدة الرسمية اسماء المواطنين الذين تقرر استملاك عقاراتهم على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية ٧٧/٧٦ .
وقد ورد ضمنها العقار الموصوف بالقسام ٢آب ، ٣آب من المخطط م/ ٣٥٨٧٧ الواقع في خيطان والمشمول بصيغة الاستملاك رقم ١٧٤٩٧ باسم فهاد صمعان .
وتبين ان العقار المذكور يخص عبد الهادى فالح كدم العجمي بموجب الحكم رقم ٦٧/٩٥ تاريخ ١٩٦٧/٢/٢٦ .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)