إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 145 لسنة 2001 بشأن تعيين المواطنين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

قرار وزاري رقم 145 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٢٩ - السنة السابعة والأربعون - ٦
الأحد ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ - ٢/ ٩/ ٢٠٠١ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٤٥) لسنة ٢٠٠١
بشأن تعيين المواطنين
في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٣٩١) لسنة ٢٠٠١ بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
وعلى (ضوابط التعيين والنقل) المرفوعة من قبل الاتحاد والمعتمدة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وعلى محاضر اللقاءات التشاورية بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهات الثلاثة المذكورة أعلاه.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

أولا : يضع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أولويات ومعايير الترشيح للعمل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ثانيا : يزود اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالفرص الوظيفية المتاحة.
ثالثا : يكون تعيين المرشحين للعمل عن طريق العقد المعتمد من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والذي يبرم مع الجمعيات التعاونية المختصة على أن يزود البرنامج ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية بنسخة من هذا العقد.
رابعا : يتم توزيع المرشحين للعمل بمعرفة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقا للضوابط المعتمدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والتي يضعها الاتحاد في هذا الشأن.
خامسا : يتقاضى المرشحون للعمل في حال تعيينهم الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية المقررة في الجدول المرفق، يضاف إليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٣٩١) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه دون أن يتعارض ذلك مع أي بدلات أخرى يتقاضاها الموظف والتي يحددها اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أن تكون متساوية في جميع الجمعيات التعاونية بالنسبة للمسمى الوظيفي الواحد .
سادسا : يستحق الموظف المتميز علاوة تشجيعية قدرها (٥ دنانير) وفقا للضوابط التي يضعها الاتحاد والمعتمدة من قبل الوزارة، على أن تقوم الجمعيات التعاونية بإعداد تقييم لتقدير الكفاءة لموظفيها مرة واحدة في السنة على الأقل.
سابعا : لا يجوز انتقال أي موظف من جمعية تعاونية لأخرى إلا بموافقة الجهتين، واعتماد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقا للضوابط المعتمدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التي يضعها الاتحاد في هذا الشأن حفاظا على مبدأ سير المرفق بانتظام.
ثامنا : يلتزم المرشح للعمل ببرنامج التدريب الذي يضعه الاتحاد للوظيفة المرشح إليها، على أن يتقاضى مكافأة لا تقل عن (١٠٠ دينار)، وتلتزم الجمعية بدفعها، كما تلتزم بتعيين المتدرب بعد اجتياز التدريب بنجاح.
تاسعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

صدر في : ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢١ أغسطس ٢٠٠١ م
الكويت اليوم العدد ٥٢٩ - السنة السابعة والأربعون - ٧
الأحد ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/٩/٢ م

الكادر الوظيفي للخريجين الكويتيين الراغبين
في العمل بالجمعيات التعاونية
جدول الرواتب وسلم الدرجات

الراتــــــــب وعـــــدد العـــــــلاوات ومقـــــــــدارهـــــــــا

م
الدرجة
الوظيفية
أول
المربوط
آخر
المربوط
عدد
العلاوات
مقدار
العلاوة
١
٢
٣
٤
٥

١
الأولى
٤١٠
٤٦٠
٥
١٠
٤٢٠
٤٣٠
٤٤٠
٤٥٠
٤٦٠

٢
الثانية
٣٦٠
٤١٠
٥
١٠
٣٧٠
٣٨٠
٣٩٠
٤٠٠
٤١٠

٣
الثالثة
٣١٠
٣٦٠
٥
١٠
٣٢٠
٣٣٠
٣٤٠
٣٥٠
٣٦٠

٤
الرابعة
٢٦٠
٣١٠
٥
١٠
٢٧٠
٢٨٠
٢٩٠
٣٠٠
٣١٠

٥
الخامسة
٢٠٠
٢٤٠
٥
٨
٢٠٨
٢١٦
٢٢٤
٢٣٢
٢٤٠

٦
السادسة
١٦٥
٢٠٠
٥
٧
١٧٢
١٧٩
١٨٦
١٩٣
٢٠٠

٧
السابعة
١٣٥
١٦٥
٥
٦
١٤١
١٤٧
١٥٣
١٥٩
١٦٥

٨
الثامنة
١١٠
١٣٥
٥
٥
١١٥
١٢٠
١٢٥
١٣٠
١٣٥
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي